للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الإِمام من صلاة العصر والمغرب والفجر عند أبي حنيفة، وقال الشافعي والمغيرة: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن إذا لم يحضر صلاة من غيرها، ولحديث أبي داود وغيره، عن يزيد بن الأسود: شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - محجته، فصليت معه الصبح، فلما قضى صلاته إذا برجلين لم يصليا معه قال: "ما منعكما أن تصليا معهم، فإنها لكما نافلة؟ " وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب.

قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز ولا تكون النافلة وترًا، وأجابوا عن حديث أبي داود بمعارضته بخبر النهي والمانع مقدم ويحمل على ما قبل النهي جمعًا بين الأدلة، كذا قاله الزرقاني (١).

* * *

٢١٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا عفيف بن عَمرو السّهمي، عن رجل من بني أسد، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: إني أصلي ثم آتي المسجد، فأجد الإِمام يصلي، أفأُصلي معه؟ قال: نعم، صلّ معه، ومن فعل ذلك فله مثل سهم جَمْع - أو سهم جَمْع.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، بقول ابن عمر أيضًا: ألَّا نُعيد صلاة المغرب والصبح؛ لأن المغرب وَتْرٌ، فلا ينبغي أن يصلي التطوع وترًا، ولا صلاة تطوع بعد الصبح، وكذلك العصر عندنا، هي بمنزلة المغرب، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا عفيف بن عَمرو أي: بفتح العين السّهمي، مقبول (٢) الرواية، في الطبقة السادسة من أهل المدينة، مات


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٣٩١).
(٢١٩) ضعيف للجهالة، أخرجه: أبو داود (٥٧٨)، ومالك (٢٩١)، والطبراني في الكبير (٣٩٩٨)، والبيهقي في الكبرى (٣٧٣٧).
(٢) بل ثقة، وثَّقه النسائي وابن معين وابن حبان وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>