صليت"، وذلك لدفع التهمة، وإحراز فضل الجماعة، وزيادة الطاعة، وهذا عام مخصوص البعض، فلا يجوز له إعادة الصبح والعصر لكراهة الوقت ولا المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثة، ولا يمكنه أن يصليها أربعًا لمخالفة الإِمام، كما سيأتي في قوله:
* * *
٢١٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما فلا يعيد لها غير ما قد صلاهما.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة (ق ٢١٧) أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة: صحيحة عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركها مع الإِمام كما في (الموطأ) ليحيى الليثي، عن مالك، وفي نسخة: فأدركهما، فلا يُعيدها، وفي نسخة: فلا يعدهما بصيغة النهي، فاللام في لهما للاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، وهذا الحصر للمسجد، والمنبر للخطيب، بلالان، فالنفي بجواز الإِعادة مخصوص لصلاة الصبح والمغرب، فيكون من قبيل قصر الصفة على الموصوف، والمراد بالصفة عدم الجواز، وبالموصوف صلاة الصبح والمغرب، وهي ليست من الصفة النحوي دون الجواز، والعدم يتعلق أنَّ بالصلاة يعني المخاطب، يعتقد أن عدم جواز الإِعادة على جميعها، وخص عدم الجواز بإعادة صلاة الصبح والمغرب، ويسمى هذا القصر إفراد لقطع الشركة، التي اعتقدها المخاطب.
قال مالك: لا أرى بأسًا أن يصلي مع الإِمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب؛ فإنه إذا أعادها كانت شفعًا، أي: فإنها تصير حينئذٍ فلا تكون وتر النهار، فيكون ظاهره مخالفًا لما ثبت في الأخبار من أن المغرب وتر النهار، والوتر المعروف وتر الليل، ولذا يستحب تأخيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر"، غير أي: لكن بعيد ما أي: الصلاتين قد صلاهما منفردًا من صلاة الظهر والعشاء، فإن من صلى الظهر والعشاء منفردًا يجوز له أن يعيدهما مع الإِمام فتكونان نافلتين، ولا يجوز إعادة غيرهما
(٢١٨) صحيح، أخرجه: مالك (٢٩٢)، والشافعي في المسند (١٠٤٢).