للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: هو ابن باطيا ويقال: باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيًا، والزبير كان يهوديًا في غزوة بني قريظة قال: وما ذكرنا من أنه ابن باطيا القرظي هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون، وقال ابن منده وأبو نعيم: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن أمية الأوسي والصواب الأول، كما ذكره السيوطي فأعرض عنها أي: لم يتمكن منها فلم يستطع أن يمسّها، أي: يجامعها إما لعنة أو سحر أو لعلة أخرى ففارقها أي: طلقها وأراد أن يفارقها ولم يمسها، أي: والحال أنه ما جامعها فأراد رفاعة أن ينكحها، أي: يتزوجها وهو أي: رفاعة زوجها الأول الذي طلَّقها، أي: ظنًا منه أن مجرد النكاح كافٍ في التحلل لا سيما مع تحقق التعلل فَذُكِرَ أي: هو وغيره فيكون بصيغة المجهول ذلك أي: ما جرى من المذكور لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن تزويجها، أي: لنفسه والمعنى عن تزوجها حينئذ وقال: "لا تَحِلُ لك حتى تذوق أي: هي العُسَيْلة" تصغير العسل، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، وأنث العسل؛ لأن فيه لغتين التذكير والتأنيث، كذا ذكره النووي.

وحاصل المقام: إن الإِنزال ليس بشرط في تلك الأحوال.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه رفاعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة، من فقهائنا لأن الثاني أي: زوجها الثاني لم يجامعها، أي: حق الجماع وكان وقع منه الملامسة فلا يحلّ لها أن ترجع إلى الأول أى: بنكاح جديد حتى يجامعها الثاني أي: ويطلقها أو يموت عنها أي: وتخرج عن عدته، وقد روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها (ق ٦١٨) ما ذاق الأول"، وفي رواية: "مثل ما ذاق الأول"، وروى أحمد في (مسنده) عن مروان عن أبي عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العسيلة الجماع" ورواه الدارقطني في (سننه) لكن المكي مجهول. والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج آخر فيطلقها قبل الدخول بها، شرع في بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها، فقال: هذا

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>