للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، يُكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، أن سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: هو مولى أم سلمة رضي الله عنها، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، كذا قاله ابن حجر (١)، أخبره عن عبد الله بن عَيَّاش بتشديد التحتية وشين معجمة، ابن أبي ربيعة، واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، المخزومي القرشي، كان أبوه قديم الإِسلام فهاجر إلى الحبشة، فولد له هذا بها وحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وغيره، روى عنه ابنه الحارث، ونافع وسليمان بن يسار وغيرهم، كذا قاله ابن حجر في الإِصابة، قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية جمع قلة لفتى، وهو الشاب القوي الحديث، ويستعار للمملوك، وإن كان شيخًا كالغلام من قريش فجلدنا، أي: نحن مع جماعة من قريش، ولائدَ جمع وليدة، وهي الجارية من ولائد الإِمارة بكسر الهمزة، وتفتح، أي: سلطنة الخليفة، وهو عمر رضي الله عنه خمسين خمسين أي: لكل جارية خمسين جلدة، في الزنا أي: بسببه في حدهن من الزنا، وذلك لقوله تعالى في سورة النساء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، أي: من الجد أن الرجم لا ينصف، ولأن الإِحصان معدوم في حقهن لعقد شرطه وهو الحرية، وإذا ثبت النصف في الإِماء للرق ثبت في العبيد.

ودلالة أن النص الوارد في أحد المثلين وارد في الآخر، كذا قاله علي القاري.

ما الحكمة في لزوم على الإِماء نصف ما على المحصنات من العذاب، وهو الجلد؟

الجواب: ما رواه ابن جريج وابن عيينة، وغيرهما، عن يحيى بن سعيد، وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ولائد من الخمس أبكارًا في الزنا، قال أبو عمر: هذا كله أصح، وأثبت مما رُوي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدها؟ فقال: القت، فروتها، وراء الدار بالفروة القناع، أي: ليس عليها قناع ولا حجاب


(١) في التقريب (١/ ٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>