للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لخروجها إلى كل موضع يرسلها أهلها لا تقدر على الامتناع منه، ولذا لا تقدر على الامتناع من الفجور، فلا حد عليها، وهكذا قال طائفة: لا حد (ق ٧٤٣) عليها، أي: على الأمة حتى تنكح، وعليه تأولوا حديث زيد وأبي هريرة، وروى القولان عن أنس، وقد قرئ: "فإذا أَحصن"، بفتح أوله، أي: أسلمن أو عففن عند الأكثر، ومعناه عند البعض تزوجن، وبضمها، أي: أحصن بالزواج، أي: أنهم أحصنوهن عند من شرطه، وعند غيرهم معناه أحصن بالإِسلام، فكان الزوج يحصن بالأمة، فكذلك الإِسلام يحصنها، والمعنيان متداخلان في القراءتين، كذا قاله الزرقاني (١).

* * *

٧٠٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، فقال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرٍ"، قال ابن شهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، يجلد المملوك في حدّ الزنا نصف حدّ الحر، خمسين جلدة، وكذلك القذف وشرب الخمر السكر، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وعشرين بعد المائة، عن عبيد الله بالتصغير ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهزلي، يُكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمانين بعد


(١) في شرحه (٤/ ١٨٤).
(٧٠٥) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (١٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>