للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المائة، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجُهني، أشار بالعطف إلى تحويل السند تقوية بالحكم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمة أي: الجارية إذا زنت ولم تُحصن، بفتح الصاد وكسرها وسكون النون وتخفيفها.

وعن النووي: قال الطحاوي: لم يذكر أحد من الرواة قول: ولم تحصن، غير مالك، وأشار إلى تضعيفها بذلك، وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة ابن عيينة، ويحيى بن سعيد، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة، وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة، سواء أحصنت أم لا، كذا ذكره السيوطي.

فقال: "إذا زنت فاجلدوها، أي: نصف جلد الحرة، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم أي: بعد الثلاث بيعوها ولو بضفيرٍ" أي: بمضفور من الحبل، قال ابن شهاب: لا أدري أي: لا أعرف، أبَعْدَ الثالثة أو الرابعة، وقع قوله: ثم بيعوها، والضفير: الحبل، أي: يحتمل أن يكون قوله: والضفير الحبل من كلام الزهري، أو من تفسير غيره.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بهذا الحديث، يجلد المملوك في حدّ الزنا نصف حدّ الحر، خمسين جلدة، أي: في الزنا، وكذلك القذف، أي: يحد به حد الحر أربعين جلدة، وشرب الخمر وكذلك يحد به أربعين في شرب الخمر مطلقًا، قليلًا أو كثيرًا، السكر، بفتح السين المهملة وسكون الكاف فراء مهملة زوال الإِدراك بسبب الخمر وغيره كالنبيذ وغيره، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، إلا أن السكران في حق الحد زائل العقل بناء على قول أبي حنيفة، هو من لا يعرف الرجال من النساء، ولا الأرض من السماء، وأما في حق الحرمة فعنده اختلاط الكلام احتياط في الجهتين.

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: السكران مطلقًا، أي: في حق الحد وفي حق الحرمة هو الذي يخلط في كلامه، قال في (المبسوط): وإليه أكثر المشايخ واختار للفتوى؛ لأنه هو المتعارف.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>