للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مسلم عن أبي سعيد: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حصير (١).

فَصَفَفْتُ أنا، قوله: واليتيم مرفوع على أنه عطف على ضمير ابن سعد الحميري، زاد الشمني مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ولأبيه صحبة، وراءه أي: خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعجوز وراءنا، (ق ١٨٠) هي: مليكة المذكورة.

ومن اللطائف: روى النسفي في (الطيوريات) بسنده: أن أبا طلحة زوج أم أنس قام إليها مرة يضربها فقام أنس ليخلصها، وقال: خل عن العجوز، فقالت: أتقول العجوز؟ عجز الله ركنك، أي: صيرك ضعيفًا بلا قوة.

فصلى بنا ركعتين ثم انصرف، أي: إلى بيته، أو من الصلاة، واعترض إدخال هذا الحديث في سبحة الضحى، وليس فيه ما يدل على ذلك.

وقد قال أنس: إنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار رجل الأنصار الضخم، الذي دعاه ليصلي في بيته، ليتخذ مكانه مصلى (٢) رواه البخاري.

وأجاب سعيد بن زيد الباجي: بأن مالك لعله بلغه أن حديث مليكة كان ضحى، واعتقد أنس أن المقصود منها التعليم لا الوقت، فعلم يعتقد صلاة ضحى.

وأجاب ابن العربي بأن مالكًا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة، هو وقت صلاة الضحى، فحمله عليه، وأن أنسًا لم يطلع على أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى. انتهى.

وفي هذا الحديث إجابة الدعوة، لو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة، لأجل المرأة؛ لأنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل، لبعد موقفها، وفيه تنظيف مكان المصلى وقيام الرجل مع الصبيان صغارًا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفًا وحدها، إذا لم يكن معها المرأة غيرها، وجواز صلاة المنفرد خلف الصف، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين، خلافًا لمن اشترط أربعًا،


(١) أخرجه: أحمد (٥١٩).
(٢) أخرجه: البخاري (٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>