للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخيه مجمع بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وعين مهملة الأنصاري الأول المدني، تابعي كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين، مات سنة ستين في خلافة معاوية ابني بالتثنية يعني كانا ابن يزيد بتحتيتين بينهما زاي معجمة ابن جارية بالجيم والراء المهملة والتحتية الأنصاري الأوسي يكنى أبا عبد الرحمن ذكره ابن سعد وغيره في الصحابة. وقال ابن منده: يزيد بن جارية، وقيل: زيد فجعلهما واحد أو الصواب أنهما أخوان كما قاله ابن حجر في (الإِصابة) عن خَنْسَاءَ بفتح الخاء المعجمة فنون ساكنة وسين مهملة كحمراء: كذا في (التقريب) لابن حجر (١).

وقال بعضهم: بالذال المعجمة الأنصارية الأوسية، زوج أبي لبابة صحابية معروفة من بني عمرو بن عوف بنت خِدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة أو المعجمة أن أباها أي: خدام الصحابي، يقال: هو ابن وديعة، ويقال: هو ابن خالد، وقال أبو نعيم: يكنى أبا وديعة زَوَّجها أي: من غير إذنها وهي ثَيِّب، أي: وهي بالغة فكرهت ذلك، الرجل الذي أنكحها أبوها إياه، ولم يعرف الحافظ اسمه فجاءَت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا وإن عم ولدي أحب إلى منه فَرَدَّ نكاحه أي: بطل نكاح أبيها أو نكاح زوجها وجعل أمرها إليها، كما في رواية عبد الرزاق (٢) عن أبي بكر بن محمد، وله عن نافع بن جبير: فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة، وقد ملكت أمري، قال: "فلا نكاح له انكحي من شئت"، فرد نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري، وأخرج الواقدي عن خنساء بنت خدام أنها كانت تحت أنيس بن قتادة قتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلًا من مزينة فكرهته، وجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه فتزوجها أبو لبابة فجاءت بالسائب عن أبي لبابة.

قال أبو عمر: هذا الحديث مجمع على صحته، والقول به؛ لأن من قال: لا نكاح إلا بولي قال: لا يزوج الثيب وليها أبوها أو غيره إلا بإذنها ورضاها، ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرا وأجازه بلا ولي، فأولى بالعمل بهذا الحديث، ولا خلاف أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح إلا الحسن البصري، فقال: نكاح الأب جائز على بنته بكرًا كانت أم ثيبًا كرهت أم لا.


(١) التقريب (١/ ٧٤٦).
(٢) عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>