للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد المائة من الهجرة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة ابن أبي سعيد الأنصاري المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، يكنى أبا داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة وكذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب) (١) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خِطْبَة أخيه" أي: لا يطلب أحدكم تزوج امرأة أراد أحد من غيركم أن يتزوجها قبل أحدكم قوله: لا يخطب نفي استقبال، بمعنى نهي غائب وهو أبلغ من صريح النهي.

قال عياض وغيره المنع إنما هو بعد الركون لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة، فلم تنكر دخول بعضهم على بعض، ويأتي تفسير الركون قال الخطابي: وهو قول أخيه دليل على أن الأولى مسلم، فإن كان يهوديًا أو نصرانيًا لم يمنع، وإليه ذهب الأوزاعي والجمهور على خلافه وأجابوا بأن ذكر الأخ جرى على الطالب، وأنه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك ما فيه من الإِيذاء أو التقاطع.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه أبو هريرة وهو أي: ما قاله أبو هريرة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وفي (الموطأ) لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه المسلم"، أي: وكذا الذمي، زاد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر "حتى ترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب الأول"، رواه البخاري.


(١) التقريب (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>