للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب وغيره، روى عنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن سيرين، وغيرهما، مات بولاية بشر بن مرة، ودفن بالكوفة، عن أم قيس بنت مِحْصَن، بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة، وفتح الصاد المهملة، وبالنون: وهي أخت عكاشة بن محصن؛ أحد بني أسد بن خزيمة، وكانت من المهاجرات الأُول.

وقال ابن عبد البر: اسمها جذامة، أي بضم الجيم وبالذال المعجمة، قال السهيلي: اسمها آمنة، ويمكن الجمع بأن أحدهما لقب، والآخر علم، والله أعلم، أنها جاءَت بابن لها صغير، أي: طفل لم يأْكل الطعام، قال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتوقف بالطعام ولم يستغني به عن الرضاع، ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه - صلى الله عليه وسلم -، فتحمل النفي على عمومه ويؤيده رواية البخاري في العقيقة أتى بصبي يحنكه، أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن حجر: لم أقف على اسمه.

قال: وروى النسائي أن ابنها هذا مات على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعه أي: فأجلسه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حَجْرِهِ، بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم على الأشهر، وتكسر وتضم، كما في المحكم وغيره، حضنه، وهو ما بين إبطه إلى (ق ٤٢) كشه، وفي (القاموس): مثلثة حضن الإِنسان، فبال أي: الصغيرعلى ثوبه، أي: على ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: المراد به ثوب الصبي. وأغرب ابن شعبان من المالكية، فقال: المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول. كذا قاله ابن حجر، وتعقب بأنه فهم أن الثاني خطأ، وليس كذلك، فمعناه أن الابن بال على ثوبه نفسه، وهو في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَنضَحَ الماء عليه، خوفًا من أن يكون طار على ثوبه منه شيء، وهذا يكون دليل القائلين لنجاسة بوله، وإن لم يأكل الطعام.

فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضح الماء عليه، أي: على ثوبه، أو على مكان بوله، ولم يغسله، أي: لم يفركه ولم يدلكه، قال ابن عبد البر: وادعى أن قوله ولم يغسله مدرج من ابن شهاب، وأن المرفوع انتهى بقوله: فنضح عليه.

قوله: لم يأكل الطعام: ليس علة للحكم بعدم الغسل، وإنما هو وصف حال وحكاية فقيه.

قال في الحديث الآخر: رضيع، وللابن طعام، وحكمه حكمه في كل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>