الأول: الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل، وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها.
وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، وهو مقصود الباب، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحها عند الشافعي الاكتفاء بالنضح؛ أي: بالرش في بول الصبي لا الصبية، وهو قول: علي، وعطاء، والحسن، والزهري، وأحمد، وإسحاق، وابن وهب، وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، لكن قال أصحابه: هي رواية شاذة.
والثاني: يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكى عن مالك والشافعي وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا لم يدخل في أجوافهما شيء أصلًا.
والثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأتباعهما، وبه قال جماعة.
قال ابن عبد البر: وأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية ليست بقوية، كذا قاله الزرقاني (١).
قال محمد: قد جاءَت، أي: من طرف صاحب الشرع رُخصةٌ في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام، أي: على تقدير عدم الإِدراج.
قوله: وأمرٌ مرفوع: على أنه عطف على قوله: رخصة، بغسل بول الجارية، أي: كما في رواية أخرى، وغَسْلهما أي: غسل ما أصاب بولهما جميعًا أي: كليهما، أحب إلينا، أي: احتياطًا، فوجب لدينا. وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله، وأتباعه.
وفي (المصابيح): النضح: هو البل بالماء، أقول: وقد يراد به الغسل الخفيف، ويؤيده ما ذكره السيوطي في (النهاية): من أن النضح بمعنى الغسل والإِزالة، ويطلق على الرش، كذا قاله علي القاري.