للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنتان ونصف، كما قاله ابن حجر (١) قال: من جعل دينه غَرضًا أي: هدفًا للخصومات أي: لأنواع الجدال أكثر التَّنَقُّل جواب لمن المتضمنة معنى الشرط، فقد أكثر القيل والقال لأرباب التعطيل شبه عمر بن عبد العزيز الدين المعقول بالهدف المحسوس والأقوال الباطلة بالرامين سهامهم إلى المرمى، والكفر المعقول بالهدف المقطوع بإصابة سهام الرامي إليه في (ق ٩٤١) عدم النفع أصاحبهما، وفي (الظهيرية) أن رجلان تخاصما فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال الآخر: لا حول ليس على أمر أو قال: مالي أفعل بلا حول ولا قوة إلا بالله أو قال: لا حول لا يغني من جوع أو الخبز أو لا يكفي من الخبز أو لا يأتي من لا حول شيء، أو قال: لا حول لا يشرد في القصعة كفر في الوجوه كلها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل هنا أنا أهل الكوفة إلا بما رواه يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز لا ينبغي الخصومات أي: المجادلة في الدين أي: في الأحكام الدينية فالسؤال عن المشكلات ومواضع الغلط للتغليظ أو التجميل حرام؛ لما خرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن الأغلوطات" وهي جمع أغلوطة، أي المسألة التي لا يدرك وجهها في أول الأمر فيقع الخصم في الغلط كما قاله خواجة زاده في (حاشية الطريقة المحمدية).

محمد قال: بنا كذا في نسخة.

* * *

٩١٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرئٍ قال لأخيه: كافر، فقد باءَ بها أحدهما".

قال محمد: لا ينبغي لأحد من أهل الإِسلام أن يشهد على رجل من أهل الإِسلام بذنب أذنبه بكفرٍ، وإن عظم جُرمه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.


(١) تقدم.
(٩١٩) صحيح: أخرجه: البخاري (٦١٠٤) ومسلم (٦٠) وأحمد (٤٦٧٣) ومالك (١٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>