رجل دراهم، أي: معيبة ثم قضى أي: أداه دراهم خيرًا منها، أي: في الكيفية فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، وهو كنية ابن عمر هذا أي: ما أعطيته (ق ٨٥٧) إلى، وفي نسخة صحيحة: هذه أي: الدراهم التي أعطيتها إلى خيرٌ من دراهمي التي أسلَفْتُك، أي: فهل علمت ذلك ويجوز أي: أخذ فقال ابن عمر: قد علمتُ، أي: خيرية دراهمي ولكن نفسي بذلك طيّبة أي: فيحل لك، وهذا أحسن قضاء والشرع لم يفرق بين الجيد والرديء في المال الربوي.
* * *
٨٢٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا، فقدِمَتْ عليه إبلٌ من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جَملًا رباعيًا خَيَارًا، قال: أعطه إياهُ؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترطه عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أمامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة عن عطاء بن يسار، الهلالي، يكنى أبا محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، كان في الطبقة الثانية من طبقات صغار التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين عن أبي رافع: كان اسمه أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان، فيه أقوال عشرة.
قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل فيه: اسمه أسلم القبطي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل: