للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا يزيد بن خُصيْفَة، أنه سأل سليمان بن يَسارٍ، عن رجل له مال وعليه مثله من الدَّيْنِ، أَعَلَيْهِ زكاة؟ قال: لا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: حدثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر، الإِمام الأصبحي، نسبة إلى ملك ذي أصبح، من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين من الطبقة السابعة من أهل المدينة، أخبرنا يزيد أي: بتحتية فزاي ابن خُصيْفَة، بخاء معجمة مضمومة، (ق ٣٤٢) ثم صاد مفتوحة مهملة وياء تحتية ساكنة، والفاء مصغر نسبة لجده، فهو يزيد عبد الله بن خصيفة بن عبد الله يزيد الكندي، المدني، ثقة، من أجلاء التابعين، وأكابر المجتهدين، أنه أي: يزيد بن خصيفة سأل سليمان بن يَسارٍ، أي: الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار التابعين، من الطبقة الثالثة من أهل المدينة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها، كذا قاله ابن حجر في (التقريب) (١)، عن رجل له مال وعليه مثله من الدَّيْنِ، أَعَلَيْهِ زكاة؟ قال: لا، أي: لا زكاة عليه.

قال محمد: وبهذا أي: بقول سليمان بن يسار نأخذ أي: نعمل، وهو أي: قول سليمان بن يسار، قولُ أبي حنيفة، وقول مالك والشافعي إن لم يكن له عرض ولا مال غيره، وللشافعي قول آخر أن الدين لا يمنع الزكاة؛ لأنها في عين المال والدين في الذمة، كذا قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان بعض ما يجب في الزكاة، شرع في بيان بعض ما يجب فيه الزكاة، فقال: هذا

* * *


(٣٢٤) إسناده صحيح، أخرجه: مالك (٥٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٠٧).
(١) انظر: التقريب (٢/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>