للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ بمفهوم ذلك مالك فمنع المأموم أن يقرأ في الجهرية، دون السرية.

وخصّ الشافعي من عموم النهي قراءة سورة الفاتحة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (١): "لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة"، وحمله على نفي الصحة، وعموم الإِمام والمأموم؛ نظرًا إلى إطلاقه.

والحديث رواه الترمذي من طريق معن عن مالك به.

وقال: حديث حسن، كما قاله علي القاري والزرقاني.

* * *

١١٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد مع الإِمام؟ قال: إذا صلى أحدكم مع الإِمام فحسبه قراءة الإِمام؛ وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإِمام.

• حدثنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، كذا في نسخة: حدثنا نافع بن عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه، مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كذا في (التقريب) (٢) لابن حجر، عن ابن عمر، أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد مع الإِمام؟ أي: خلف الإِمام؟ كذا في (الموطأ) لمالك، قال: إذا صلى أحدكم مع الإِمام فحسبه، أي: فيكفي المأموم قراءة الإِمام؛ وظاهره المنع عن قراءة المأموم، كما يشير إليه قوله، وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإِمام، أي: مطلقًا، على ما هو عن قراءة المأموم، كما الظاهر.

ويؤيد مذهبنا قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ الإِمام فأنصتوا.

* * *


(١) أخرجه: أبو داود (٨١٩)، والترمذي (٢٤٧)، وأحمد (٩٢٤٥)، وابن حبان (١٧٩١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٨) حديث رقم (١٦)، والحاكم (٨٧٢)، والدارقطني (١/ ٣٢١) حديث رقم (١٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٥١٣).
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>