للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَصى الجمار (١) سبعين (٢) أكبر من الحِمِّص وَدون البُنْدُقِ، فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعقبَةِ وَحدَهَا بِسبعٍ (٣)،

يرفعُ يُمناه حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبِطِه، وَيكبرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ (٤).

ثمَّ ينْحَرُ ويحلقُ أو يقصِّرُ من جَمِيع شَعَرِه، والمرأةُ قدرَ أُنْمُلَة (٥)، ثمَّ


(١) قال ابن جاسر في مفيد الأنام بعد بحث طويل ونقولات: (والصحيح من كلامهم أن له أخذ حصى الجمار من مزدلفة، ومن طريقه منها إلى منى، ومن منى، ومن حيث شاء إلا من نفس المسجد الحرام).
(٢) سبع حصيات ليوم النحر، وإحدى وعشرين لكل الأيام الثلاثة التي تليه.
(٣) وجوباً.

(تتمة) شروط صحة الرمي تسعة: ١ - الحجم: بأن تكون الجمار أكبر من الحمص ودون البندق، وإلا لم تجزئ، ٢ - العدد: سبع لكل جمرة، ٣ - كونها من الحصى لا من غيرها، ٤ - كون الرمي متعاقباً لا دفعة واحدة، ٥ - أن يرمي في الوقت المعتبر شرعاً، وهو لجمرة العقبة من نصف ليلة النحر إلى الغروب، وفي بقية الأيام من الزوال إلى الغروب لكل الجمرات، ٦ - أن يقصد الرمي، ٧ - الترتيب بين الجمرات، ٨ - ألا يكون الحصى قد رُمي به من قبل، ٩ - كونه رمياً لا وضعاً.
(٤) استحباباً.
(٥) فيقصر الرجل من مجموع شعره لا من كل شعرة بعينها. وليس لتقصيره حد في المذهب، فيقصر قدر أنملة أو أقل أو أكثر، بخلاف المرأة فتقصر قدر أنملة فأقل، قال في المغني والشرح الكبير: (وأي قدر قصر منه أجزأ؛ لأن الأمر مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم)، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: (وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء)، والْأُنْملَة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى، وقدَّر ذلك الشيخ ابن عثيمين بـ: ٢ سم. فتجمع شعرها وتقصر من رؤوس الظفائر قدر أنملة فأقل. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>