للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد حل لَهُ كلُّ شَيْء إلا النِّسَاءَ (١).

ثمَّ يُفِيضُ إلى مَكَّة فيطوفُ طوافَ الزِّيَارَةِ (٢) الَّذِي هُوَ ركنٌ (٣)، ثمَّ يسْعَى إن لم يكن سعى، وَقد حل لَهُ كلُّ شَيْء.

وَسُنَّ أنْ يشربَ من زَمْزَم لما أحب (٤)،


(١) فيما يتعلق بالوطء، والمباشرة، والتقبيل، واللمس بشهوة، وعقد النكاح.
(٢) خالف الماتن هنا المذهبَ - كزاد المستقنع - في كونه إذا أفاض إلى مكة يطوف للإفاضة مباشرة. والمذهب: أنه قبل أن يطوف للإفاضة، يستحب لمفرد وقارن لم يدخلا مكة قبلُ أن يطوفا للقدوم برمل واضطباع، ثم للإفاضة، ويستحب للمتمتع أن يطوف هنا للقدوم بلا رمل ولا اضطباع ثم للإفاضة. (مخالفة الماتن)
(تتمة) قال في الإقناع بعد أن قدَّم المذهب: (وقيل: لا يطوف للقدوم أحد منهم، اختاره الشيخ الموفق، وردَّ الأول وقال: لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله على ذلك، قال ابن رجب: وهو الأصح).
(٣) وأول وقته: من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة، ولا آخر لوقته.
(٤) أي: لما أحب أن يعطيه الله - كما قال النجدي -؛ لحديث: «ماء زمزم لما شرب له»، رواه ابن ماجه؛ فينوي إذا شرب منه أنه يريد شيئاً من علم أو رزق ...

<<  <   >  >>