للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتضلعَ مِنْهُ (١) وَيَدْعُوَ بِمَا ورد.

ثمَّ يرجعُ فيبيتُ بمنى (٢) ثَلَاثَ لَيَال، وَيَرْمِي الْجمارَ فِي كل يَوْم من أيام التَّشْرِيق بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاةِ (٣)، وَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ إن لم يخرج قبل الْغُرُوب لزمَه الْمبيتُ وَالرَّمْيُ من الْغَد (٤).

وَطوافُ الْوَدَاعِ وَاجِب يَفْعَلُه (٥)، ثمَّ يقفُ فِي


(١) أي: يملأ أضلاعه منه - كما قال البهوتي -، فيشرب حتى يحس أنه دخل بين أضلاعه.
(٢) وجوباً، ويستثنى من وجوب المبيت بمنى، وكذا مزدلفة على ما في الإقناع: السقاة - وهم سقاة زمزم على ما في المطلع - والرعاة، فإن غربت الشمس والسقاة والرعاة بمنى لزم الرعاة فقط. وعلى الصحيح يستثنى أيضاً: أهل الأعذار كالمريض، ومن له مال يخاف ضياعه، ونحوه، كما جزم به الشيخ البهوتي في شرح المنتهى، والشيخ مرعي في الغاية، والله أعلم.
(٣) يرمي بعد الزوال وجوباً - فلا يجزئ قبله -، وقبل الصلاة استحباباً.
(٤) للآية.
(٥) إذا فرغ من جميع أموره، فيفعله وجوباً ولو لم يكن بمكة، كما ذكر صاحب الفروع، والبهوتي في حاشيته على المنتهى، والنجدي. فإذا كان بمنى مثلاً وجب عليه أن يذهب إلى مكة فيطوف للوداع. ويستثنى من هذا: الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما إلا أن تطهرا قبل مفارقة البنيان، فيجب عليهما الرجوع لتطوفا للوداع.

<<  <   >  >>