سنة ثم هو جذع ثم ثني ثم رَباع ثم سَدَس وسديس ثم صالغ وهو المسن.
وقوله وليس في العوامل شيء بيان فساد قول من أوجب فيها الصدقة، وقد ذكرناه فيما مضى.
وفي الحديث دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تكمل ستين، ويدل على صحة ذلك ماروي عن معاذ أنه أتي بوقص البقر فلم يأخذه. ومذهب أبي حنييفة أن ما زاد على الأربعين فبحسابه.
وقوله فيما سقته الأنهار أو سقته السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر، فإن الغَرْب الدلو الكبيرة يريد ما سقى بالسواني وما في معناها مما سقي بالدواليب والنواعير ونحوها.
وإنما كان وجوب الصدقة مختلفة المقادير في النوعين لأن ما عمت منفعته وخفت مؤونته كان أحمل للمواساة فأوجب فيه العشر توسعة على الفقراء وجمل فيما كثرت مؤنته نصف العشر رفقا بأهل الأموال.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المَهْري أخبرني ابن وهب أخبرني جرير بن حازم، عَن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليكم شيء، يَعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول.
قلت وفي هذا دليل على أن المال إذا نقص وزنه عن تمام النصاب وإن كان شيئا يسيرا أو كان مع نقصه يجوز جواز الوازن لم تجب فيه الزكاة.