وقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إنما أراد به المال النامي كالمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر إلاّ بمضي مدة الحول عليها.
فأما الزروع والثمار فإنها لا يراعى فيها الحول وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها فيخرج الحق منها.
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الفوائد والأرباح يستأنف بها الحول ولا تبنى على حول الأصل.
وقد اختلف الناس في ذلك فقال الشافعي يستقبل بالفائدة حولها من يوم افادها.
وروي ذلك، عَن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة رضوان الله عليهم.
وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز.
وقال أحمد بن حنبل ما استفاده الإنسان من صلة وميراث استأنف به الحول وما كان من نماء ماله فإنه يزكيه مع الأصل. وقال أبو حنيفة تضم الفوائد إلى الأصول ويزكيان معاً. وإليه ذهب ابن عباس وهو قول الحسن البصري والزهري. واتفق عامة أهل العلم في النتاج أنه يعد مع الأمهات إذا كان الأصل نصابا تاما وكان الولاد قبل الحول ولا يستأنف له الحول وذلك لأن النتاج يتعذر تميزه وضبط أوائل أوقات كونه فحمل على حكم الأصل والولد يتبع الأم في عامة الأحكام.
وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره أنه لا تجب فيه الزكاة وإلى هذا ذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملا في طرفي الحول وإن نقص في خلاله لم تسقط عنه الزكاة. ولم يختلفا في العروض التي هي للتجارة أن الاعتبار إنما هو لطرفي