للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "فرق ما بيننا وبين المشركين: العمائم والقلانس" (١).

- وعن وصل الشعر أخرج البخاري: (أن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عنه. . . ويقول: "إنما هلكت فهو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم" (٢).

- وعن لبس الثياب ما رواه نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلَّا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود" (٣)، وما رواه مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: (رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (٤).

والقاعدة الشاملة في الزي واللباس كما قررها علماء الشريعة هي مخالفة الأمم الأخرى غير الإسلامية من اليهود والنصارى والمجوس وأهل الجاهلية وغيرهم والنهي عن التشبه بهم، مستدلين بمثل ما رواه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال: "من تشبه بقوم فهو منهم" (٥)،


(١) أخرجه أبو داود: سنن أبي داود: (٤/ ٣٤٠، ٣٤١)، كتاب اللباس - باب: في العمائم، حيث رقم: (٤٠٧٨)، مرجع سابق.
(٢) صحيح البخاري: (٥/ ٢٢١٦)، كتاب اللباس، باب (٨١)، رقم الحديث: (٥٥٨٨)، تحقيق: مصطفى ديب البُغا، (المرجع السابق نفسه).
(٣) أخرجه أبو داود: سنن أبي داود: (١/ ١٦٩)، كتاب الصلاة، الحديث رقم: (٦٣٥)، (المرجع السابق نفسه).
(٤) أخرجه مسلم: صحيح مسلم: (٣/ ١٦٤٧)، كتاب اللباس والزينة، الحديث رقم: (٢٠٧٧)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.
(٥) أخرجه أبو داود: سنن أبي داود: (٤/ ٤٣)، كتاب اللباس، الحديث رقم: (٤٠٣١)، المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>