للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا العبادات الماليَّة: فتتمثل في فريضة الزكاة، وهي قرينة الصلاة، ويأتي بعدها الوفاء بالنذر إذا كان المنذور به مالًا، لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: ٧]، ومنها النفقة في سبيل اللَّه ونحوها (١).

وقد قام ابن قيم الجوزيَّة بدراسة مستفيضة حصر من خلالها أنواع العبادات وصورها، وقسَّمَها على القلب واللسان والجوارح من المكلَّف، وأجرى عليها الأحكام الفقهيَّة الخمسة ما بين واجب ومستحب ومباح، ومحرم ومكروه؛ وبدأ هذه الدراسة بقوله: (ورحى العبوديَّة، وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب واللسان، وعلى كل منها عبوديَّة تخصه، والأحكام التي للعبوديَّة خمسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) (٢).

ثُمَّ شرع في بيان الأعمال القلبيَّة الواجبة والمستحبَّة مع ذكر أنواعها وصورها من إخلاص ونية وصدق وتوكل ومحبَّة وإنابة وصبر ورجاء وخوف وتحدث عن تفصيلاتها واختلاف العلماء فيما هو واجب منها ومستحب، وما اتفقوا عليه من ذلك (٣).

ثُمَّ قال: (والقصد أن هذه الأعمال -واجبها ومستحبها- هي عبوديَّة القلب، فمن عطلها فقد عطل عبوديَّة الملك، وإن قام بعبوديَّة رعيته من الجوارح، والمقصود أن يكون ملك الأعضاء -وهو القلب- قائمًا بعبوديَّته للَّه سبحانه هو ورعيته) (٤).

ثُم تطرَّق لما هو محرم على القلب لكي تتحقق عبوديته للَّه، فقال:


(١) انظر: عثمان جمعة ضميريَّة: مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميَّة: ص ٢٩٦، (مرجع سابق).
(٢) مدارج السالكين ١/ ١٢٣، (مرجع سابق).
(٣) انظر: المرجع السابق نفسه: ١/ ١٢٤ - ١٢٧.
(٤) مدارج السالكين ١/ ١٢٧، (المرجع السابق نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>