للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا

[تعريف الشريعة لغة]

مشتقة من الفعل الثلاثي (شَرَعَ)، قال ابن فارس: (الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .) (١).

وقال الزمخشري: (والشريعة والشِّرعة وشرع اللَّه تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، وأشرعته، والناس فيه شَرَعَ وشَرْع: سواء) (٢).

وممَّا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويَّة قوله: (والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرِّشاء. .) (٣).

وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال: (ويقال أيضًا: هذه شرعة هذه، أي: مِثْلُها، وهذا شِرْع هذا، وهما شرعان، أي: مثلان) (٤).

وأورد الفيروزآبادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من المذاهب. . .) (٥) إلى قوله: (وشَرَعَ لهم، كمَنَعَ: سَنَّ) (٦).


(١) معجم مقدمة اللغة: مادة (شرع)، (مرجع سابق).
(٢) أساس البلاغة مادة: (شرع)، (مرجع سابق).
(٣) لسان العرب: المادة نفسها، (مرجع سابق.
(٤) الصحاح: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(٥) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(٦) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>