للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبدأ في تفصيل تلك الشعائر قائلًا: (فشرع صوم العاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم على غرار الصوم اليهودي) (١)، ويشاركه في هذا الزعم (مونتغمري وات) إذ يقول: (ويحوم شكٌّ حول صيام عاشوراء الذي يقع في يوم عيد الكفَّارة اليهودي، وحينما حل العاشر من تشرين اليهودي أمر محمد المسلمين بصيام هذا اليوم، وإنْ كُنَّا لا نعرف على التأكيد في أيِّ شهر هجري يقع هذا الصيام) (٢).

ويزعم (كارل بروكلمان) -أيضًا- أن صلاة الظهر شرعت في المدينة تقليدًا لليهود فيقول: (وبينما كان المؤمنون في مكة لا يصلون إلَّا مرتين في اليوم، أدخل في المدينة على غرار اليهود صلاة ثالثة عند الظهر) (٣).

ويرى -أيضًا- أن صلاة الجمعة جاءت تقليدًا للسبت عند اليهود فيقول عنها: (كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامَّة على غرار السبت اليهودي) (٤).

وتحدث في موضع آخر عن الصلاة بشكل تفصيلي فقال: (بينما كان محمد وأصحابه يصلون مرتين في اليوم في مكة وثلاث مرات في المدينة كاليهود، جعلت الطقوس المتأخرة، المتأثرة بالفرس، عدد الصلوات المفروضة في اليوم الواحد خمسًا) (٥)

٢ - ويرى (ترتون) بأنَّ (الصوم أول ما شُرع كان تقليدًا لما عند اليهود، ثُمَّ بدّل وغير وصار أشبه بصوم النصارى مع شيء من التغاير) (٦).


(١) المرجع نفسه: ص ٤٧.
(٢) نقلًا عن مصطفى عمر حلبي: الخلفية الثقافية لاتجاهات المستشرقين، مجلة المنهل؛ العدد المتخصص لعام ١٤٠٩ هـ: ص ٣٩، (مرجع سابق).
(٣) انظر: كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميَّة: ص ٤٧، (المرجع السابق نفسه).
(٤) المرجع السابق نفسه: ص ٤٧.
(٥) المرجع السابق نفسه: ص ٧٤.
(٦) نقلًا عن: عرفان عبد الحميد: المستشرقون والإسلام: ص ٢٥ (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>