للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضوابط الشرعيَّة لإعلان الحرب والقتال، وما شرعه الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب -ومن ألحقه علماء الأُمَّة الإسلاميَّة بهم- إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام، فإنهم يخيرون بين دفع الجزية أو القتال، فإذا اختاروا الجزية فإنها تؤخذ منهم لاعتبارات عدّة، وإلى جانب ذلك فإنَّ لأسلوب أخذها في الإسلام أخلاقًا ساميَّة (سبق ذكر مجملها)، وإذا أبوا إلَّا القتال فإنَّ للقتال والحرب في الإسلام منهجًا فريدًا يُمكن تلخيص مرتكزاته في الآتي:

١ - أن يكون لإعلاء كلمة اللَّه، يقول أبو الحسن العامري: (لسنا نشك أنَّ الوقائع الحربيَّة بين أصناف الخليقة لن تقع إلَّا على جهات ثلاث، هي: الجهاد، والفتنة، والتصعلك، فأمَّا الجهاد: فهو الذي يتولاه عمَّار البلاد، وساسة العباد، من الدفاع عن الدين، وصيانة للمراتب، وأما الفتنة: فهو ما يقع بين طبقات الأمم من الهَيَجِ والقتال: لتعصب بلدي، أو تعصب نسبي، وأمَّا التصعلك: فهو ما يقصد به من انتهاب المال، واستلاب الأملاك، فالنوع الأول نتيجة القوة التمييزية، وهو محمود عند ذوي الألباب، وأمَّا النوعان الآخران فأحدهما نتيجة القوة الغضبيَّة، والآخر نتيجة القوة الشهويَّة، وكلاهما مذمومان عند ذوي الألباب) (١).


(١) كتاب الإعلام بمناقب الإسلام: ص ١٥٦، (مرجع سابق)، ومن الضوابط للقتال في الإسلام، أو للدخول في الحرب أن تكون في سبيل اللَّه، وأن تكون معلنة من قبل ولاة أمر الأُمَّة الإِسلامية وألا يدخلها الفرد إلَّا بإذن من ولي أمر المسلمين، وإذا كانت راية الجهاد مرفوعة في بلدٍ من بلدان الأمة الإِسلامية فإنَّه لا يجوز لأيِّ فردٍ من قطر آخر أن يدخل الجهاد إلا بإذن ولي الأمر في قطره، وكذلك يشترط لمن كان أبواه حيين إذنهما ليذهب إلى الجهاد، (انظر في هذا كتب الفقه).
وعلى سبيل المثال: المغني لابن قدامة ١٣/ ٨ - ١٠، ١٦، ١٧، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣٣ - ٣٥، ٣٧ - ٤١، ففي الصفحات (٨ - ١٠)، ذكر شروط الجهاد وهي: (الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة)، وفي الصفحة ١٦ =

<<  <  ج: ص:  >  >>