للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل كان هذا النهيُ عن تربُّصِ الحاضرِ سلعةَ البادي، والزيادةِ في السوق إلى أن يبيعَها بسعرِ يومِئِذٍ (١)؛ لأن الباديَ غيرُ مقيم، فيبيع بسعرِ يومه، فيرتفق بذلك الناسُ، فإذا قال له الحضري: أنا أتربَّصُ لك بها، وأبيعُها لك، حرمَ الناسَ ذلكَ الرفقَ.

وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يَستبين فيها الضررُ، وغلاءُ السعر إذا لم يبع الجالبُ متاعه، فأما البلادُ الواسعة التي لا تظهر (٢) في ذلك فيها، فلا بأسَ.

وقيل: ذلك على الندب، ليس على الوجوب.

ثم اختلف من أوجبه إذا وقع، فعند الشافعي، وابن وهب، وسحنون من أصحابنا: يُمضى، وعن ابن القاسم: يُفسخ ما لم يَفتْ (٣).

قلت: وفيما إذا استشار البدويُّ البلديَّ (٤) في ادِّخاره وبيعِه على التدريج وجهانِ لأصحاب الشافعي.

ق: واعلمْ: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى، واتِّباع معنى اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر (٥) في المعنى إلى الظهور والخفاء،


= من حديث تميم الداري -رضي اللَّه عنه-.
(١) في "ت": "يومه".
(٢) في "ت": "لا يظهر".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٦).
(٤) في "ت": "الحضري".
(٥) في "ت": "تنظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>