للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: الظلمُ لا يدوم، وإن (١) دام دَمَّرَ.

والثالث: الفقْرُ هو الموتُ الأحمرُ.

والرابع: الأعمى ميّتٌ وإذ لم يُقْبر.

والخامِس: من لم يُخَلِّفْ ولدًا ذكرًا، لم يُذْكَرْ.

السّابع: قوله: "وإجابةِ الداعي": ظاهرُه العمومُ، فيتناولُ وليمةَ النكاح وغيرَها من كل أَمْر مشروع.

وقد اختُلف (٢) عندنا في وجوب الإجابة لوليمة النكاح، وهي مَأْدُبَة العُرس بعدَ البناء، لا قبله، وقد نصّ مالكٌ وأكثرُ العلماء على وجوب إتيان طعام الوليمة لمن دُعي إليها بشروطٍ لابدّ من بيانها.

قال القاضي أبو الوليد: وصفةُ الدَّعوة التي تجب لها الإجابةُ: أن يَلْقى (٣) صاحبُ العُرْس الرجلَ (٤)، فيدعوه، أو يقولَ لغيره: ادعُ لي فلانًا، فيعينّه، فإن (٥) قال له: ادعُ لي (٦) مَنْ لقيت، فلا بأس على من دُعي لمثل هذا أن يتخلف.


(١) في "ت": "ولو".
(٢) في "ت" زيادة: "العلماء".
(٣) في "ت": "يلتقي".
(٤) "الرجل" ليس في "ت":
(٥) في "ت": "فأما إن" مكان "فإن".
(٦) في "ت" زيادة: "كل".

<<  <  ج: ص:  >  >>