للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢).

وقال الشافعي - رحمه الله -: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣).

قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم.

وكان السلف وتابعوهم - رحمهم الله - يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.

وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون


= حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
(١) الحديث ليس في (ق).
(٢) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ١٩٦).
(٣) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠).
(٤) في (ق): "بالمبالغة.
(٥) في (ق): "فمن ذلك.
(٦) في (ق) زيادة: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>