قَالَتْ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدْ وُهِبْتُك مَنْ ... زَوْجٍ تَزَوَّجَتْهُ فَاخْدِمْهُ وَاعْتَبِرْ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صَوَّرَهُ النَّاظِمُ بِأَنَّ عَبْدًا زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ بِابْنَتِهِ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِالْإِرْثِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ وَوَهَبَتْ ذَلِكَ الْعَبْدَ لِزَوْجِهَا.
(وَسُئِلَ) عَنْ حَدِيث مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُبَكِّرَ بِأُنْثَى مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ.
(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَتَوَلَّى الْجَدُّ طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرَ هَلْ قَوْلُهُ الْكَبِيرَةُ يَشْمَلُ الثَّيِّبَ حَتَّى لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ وَهِيَ ثَيِّبٌ زَوَّجَهَا بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَر الْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَوْ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الثَّيِّبِ لَكِنَّ مَا الْمَانِعُ مِنْ وِلَايَتِهِ وَتُوَلِّيه الطَّرَفَيْنِ بَعْدَ الْإِذْنِ مِنْهَا وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيه لِلْأَزْرَقِيِّ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ بِنْتُ الِابْنِ بِكْرًا وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الشُّرُوطَ غَيْرُ الْأَزْرَقِيّ فَهَلْ مَرَادُهُمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لِلْإِجْبَارِ أَوْ لِلتَّوَلِّيَةِ حَتَّى لَوْ أَذِنَتْ الْبِنْتُ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي تَزْوِيجِهَا بِابْنِهِ الْآخَرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْن الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ بَعْد إذْنِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَمَنْ عَبَّرَ بِالْبِكْرِ أَرَادَ أَنْ ذَلِكَ شَرْطٌ لِتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ أَحَدٍ.
(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةِ تَزَوَّجَتْ اعْتِمَادًا عَلَى مُضِيِّ عِدَّتِهَا ثُمَّ لَمَّا سَافَرَ زَوْجُهَا سَفَرًا طَوِيلًا بَعِيدًا جَاءَتْ الْقَاضِي وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاح كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ وَأَنَّهَا كَانَتْ كَاذِبَةً فَشَهِدَ بِمُوجِبِهَا النِّسْوَانُ اللَّاتِي كُنَّ سَاكِنَاتٍ مَعَهَا مَعَ أَنَّهُنَّ سَكَتْنَ أَوَّلًا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَزَوَّجَهَا آخَرَ هَلْ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَفِيمَا إذَا فَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحَ هَذِهِ ثُمَّ شَهِدَ رَجُلَانِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِبُلُوغِهَا بِالسِّنِّ أَوْ أَقَرَّتْ بِبُلُوغِهَا بِالِاحْتِلَامِ وَقْت الْفَسْخِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْفَسْخِ وَالنِّكَاحِ بِثُبُوتِ الْبُلُوغِ الْآنَ لِمُوَافَقَتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْر أَوْ لَا لِعَدَمِ وُقُوعِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ.
وَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْأَصْحَاب فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَسْأَلَة مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَا يَعْلَمُ أَهِيَ أُخْتُهُ أَمْ مُعْتَدَّةٌ أَمْ لَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَمِنْهَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّةَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ النِّكَاحُ وَمِنْهَا إذَا تَرَبَّصَتْ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَةَ سِنِينَ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ فَبَانَ مَيِّتًا عِنْد التَّزَوُّجِ فَعَلَى الْجَدِيدِ يَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاته وَمَا الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ قَاضٍ مَعْرِفَةُ شُرُوطِ النِّكَاحِ أَوْ لَا وَلَوْ لُقِّنَ أَحَدُ أَلْفَاظِ النِّكَاحِ لِلْعَاقِدِ فَعَقَدَهَا هَلْ يَصِحّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَزُوِّجَتْ ثُمَّ أَخْبَرَتْ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهَا سَوَاءٌ أَغَابَ الزَّوْجُ أَمْ حَضَرَ وَلَمْ يُوَافِقْهَا لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي دَفْعِهِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهَا الْأَوَّلِ وَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ الْمَذْكُورَاتِ بِمُوَافَقَتِهَا فِيمَا أَخْبَرَتْ بِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ قَوْلَهَا الْأَوَّلَ مُكَذِّبٌ لَهُنَّ وَتَزْوِيجُ الْقَاضِي لَهَا فِيمَا ذَكَرَ وَاضِحُ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ.
وَكَذَلِكَ فَسْخُهُ لِلنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ وَذَلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى جَهْلِهِ وَتَهَوُّرِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دِينٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْقَبَائِحِ وَقَوْلُ السَّائِلِ وَفِيمَا إذَا فَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحَ هَذِهِ إلَخْ كَلَامٌ غَيْرُ مُلْتَئِمٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا وَقَوْلُهُ وَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّهُ لَا اضْطِرَابَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِحِلِّ الْمَنْكُوحَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِحِلِّ تَعَاطِي الْعَقْدِ وَلِنُفُوذِهِ ظَاهِرًا وَأَمَّا الصُّوَرُ الْأُخْرَى الَّتِي مِنْهَا تَزْوِيجُ أَمَةِ الْمُوَرِّثِ وَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَإِنْ لَمْ تَتَرَبَّصْ أَرْبَع سِنِينَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ السَّائِلِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ فِي نَفْس الْأَمْر فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَدَارَ الصِّحَّةِ عَلَى وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَدَارُ حِلِّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ وَنُفُوذِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا عَلَى الْعِلْمِ بِحِلِّ الْمَنْكُوحَةِ فَلَا تَخَالُفَ بَيْن تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعْرِفَةُ شُرُوطِهِ بَلْ الْإِتْيَانُ بِهَا حَتَّى لَوْ لُقِّنَ لَفْظُهُ وَعَرَفَ مَعْنَاهُ فَأَتَى بِهِ صَحَّ إنْ اسْتَوْفَى بَقِيَّةَ شُرُوطِهِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إلَى بَلَدٍ لِحَاجَتِهِمَا فَأَقَامَتْ فِيهِ وَقَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي مَصْرُوفُ الطَّرِيق وَلَمْ يَطْلُبْهَا الزَّوْجُ فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا الْفَسْخ بَعْد