ثُبُوتُهُ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِيهِ نَوْعُ خَفَاءٍ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ غَيْرُ خَفِيٍّ إذْ يُمْكِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُلْزَمُ الْعَقْدَ دُونَ الْآخَرِ وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُلْزَمِ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُلْزَمِ لِبَقَاءِ خِيَارِهِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْعُبَابِ وَلَوْ أُبْهِم الْخِيَارُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بَطَلَ الْبَيْعُ اهـ فَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَهُ فِي أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا لَمْ يَبْطُلْ وَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ بِمُوَافَقَتِهِ عَلَى الشَّرْطِ رَضِيَ بِذَلِكَ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ مَثَلًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ فِي أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ شَرَطَهُ فِي أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا فَفِي صِحَّتِهِ قَوْلًا الْجَمْعُ بَيْنَ مُخْتَلَفَيْ الْحُكْمِ إلَخْ اهـ.
وَالظَّاهِرُ مِنْ الصِّحَّةِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِحَسَبِ الشَّرْطِ فَيَكُونُ لَهُ رَدُّ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ فَقَطْ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِنَقْلٍ صَرِيحٍ وَقَدْ سَأَلْت بَعْضَ الْفُضَلَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بَلْ يَرُدُّهُمَا جَمِيعًا وَشَرْطُ الْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ وُجُودِ عَيْبٍ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ يَمْنَعُ رَدَّهُ وَحْدَهُ فَتَفَضَّلُوا بِالْحَقِّ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ شَرْحِي عَلَى الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِمَعْلُومٍ مَا لَوْ أُبْهِم الْخِيَارُ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ مَثَلًا أَوْ فِي حِصَّةِ أَحَدِ الْبَائِعِينَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا أَفْهَمَهُ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُ الْقَمُولِيِّ لَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ أَوْ فَاوَتَ قَدْرَهُ فِي الْعَبْدَيْنِ عَلَى الْإِبْهَامِ كَأَنْ شَرَطَ فِي أَحَدِهِمَا خِيَارَ يَوْمٍ وَفِي الْآخَرِ خِيَارَ يَوْمَيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا لِمَا يَأْتِي.
وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَيَّنَ مَنْ خَصَّصَهُ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ أَوْ بِالزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا شَرَطَ كَالْبَيْعِ يَبْطُلُ مَعَ الْإِبْهَامِ وَيَصِحُّ مَعَ التَّعْيِينِ انْتَهَتْ وَهِيَ أَعْنِي قَوْلَهَا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا شَرَطَ صَرِيحَة فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ وَفِي الْأُمُورِ التَّابِعَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَفِي الْأُمُورِ الْمَقْصُودَةِ.
وَأَمَّا التَّنْزِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَهُوَ تَمَحُّلٌ لَا وَجْهَ لَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا إنْ أَطْبَقَ الْأَصْحَابُ أَوْ جُلُّهُمْ عَلَى حُكْمٍ يُضْطَرُّ فِي تَوْجِيهِهِ إلَى ذَلِكَ التَّنْزِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا لَغْوٌ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ فَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ كَمَا شَرَطَ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمْت بِهِ نَقْلًا وَبَحْثًا.
[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]
(وَسُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ تَلَفُّظُ الْبَائِعِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي - الْمَبِيعِ - الْعَقَارِ لِقَبْضِهِ أَوْ يَكْفِي السُّكُوتُ مَعَ التَّمْكِينِ وَالْفَرَاغِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ؟
(فَأَجَابَ) لَا بُدَّ مَعَ التَّخْلِيَةِ فِي نَحْوِ الْعَقَارِ مِنْ لَفْظٍ مِنْ الْبَائِعِ يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِ نَحْوِ الدَّارِ وَتَفْرِيغِهَا مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ نَحْوِ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ الْبَائِع وَالْأَجْنَبِيّ وَاقْتِصَارُ السَّائِلِ عَلَى أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ تَبِعَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَالِطٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) شَخْصَانِ تَعَاقَدَا رَهْنًا أَوْ مَبِيعًا وَتَسَلَّمَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ أَوْ الْمُرْتَهَنَةِ هَلْ يَكْفِي قَبْضُ الْبَعْضِ فِي الْكُلِّ وَيَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْكُلِّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْكُلِّ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمْ فِي أَحَدِهِمَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِقَبْضِ الْكُلِّ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ كُلِّهِ حَقِيقَةً فِي الْمَنْقُولِ وَهَلْ يَكْفِي وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ بِيَدِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ بِالتَّخْلِيَةِ فَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ أَوْ الْمُرْتَهَنَةُ مَشْغُولَةً بِالْأَمْتِعَةِ وَأَخْرَجَهَا مَا عَدَا شَيْئًا يَسِيرًا كَرَحَاةٍ أَوْ زِيرٍ أَوْ حَصِيرٍ مَثَلًا لَمْ يُخْرِجْهَا وَاسْتَمَرَّتْ بِهَا بُرْهَةً مِنْ الزَّمَانِ هَلْ يُخَيِّرُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُرْتَهِنُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَغَيْرِهِ أَمْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ مِنْ أَصْلِهِمَا وَهَلْ يَكُونُ الْفَسْخُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا عَلِمَا بِالْأَمْتِعَةِ الْبَاقِيَةِ وَهَلْ لِذَلِكَ مُدَّة مَعْلُومَة بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ يَكُونُ عَقِبَ الْعَقْدِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ لِذَلِكَ.
(فَأَجَابَ) لَا يُكْتَفَى بِقَبْضِ الْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ بَلْ تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ وَيَكْفِي فِي إقْبَاضِ الْمَنْقُولِ وَقَبْضِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ لَنَالَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ وَإِنْ نَهَاهُ أَوْ قَالَ لَا أُرِيدُهُ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيّ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّخْلِيَةِ الْحَقِيرَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ كَالْحَصِيرِ وَبَعْضِ