لَوْ فَاتَتْ وَهَلْ غَيْرُ الْأَصْلِ لَوْ اضْطَرَّ كَذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ لَا وَذَلِكَ أَنَّ كَلَامَهُمْ ثَمَّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ إنْقَاذُ الْمُضْطَرِّ بِالْكَسْبِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَعَهُ طَعَام بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَالِكُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ حَالًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ الْحَضَانَةِ]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَلَهُ مِنْهَا بِنْتٌ سِنُّهَا خَمْسُ سِنِينَ وَزَوَّجَهَا وَالِدُهَا بِشَخْصِ وَأَرَادَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ وَالِدَتِهَا وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا وَيُرَبِّيهَا عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ مَثَلًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَخْتَار فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَتَسْقُطُ حَضَانَةُ الْأُمِّ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ لَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ الْأُمِّ بِذَلِكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ إنَّمَا يَكُونُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ مِنْ جَمِيعِ الْأَقَارِبِ حَيْثُ كَانَ لَهُ بِالزَّوْجَةِ اسْتِمْتَاعٌ بِأَنْ تُطِيقَ الْوَطْءَ وَإِلَّا لَمْ تُسَلَّم لَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ أُمِّهَا وَيُسْكِنَهَا بِقُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ بَلَدُهُ شَاسِعًا عَنْ بَلَدِ الْأُمِّ؟
(فَأَجَابَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ انْتِزَاعُ بِنْتِ عَمِّهِ مِنْ أُمِّهَا الَّتِي لَا حَضَانَةَ لَهَا وَيُسْكِنُهَا عِنْدَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بِهَا بِأَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ زَوْجَتُهُ، أَوْ أَمَتُهُ، أَوْ بَعْضُ مَحَارِمِهِ أَوْ مَحَارِمِهَا سَوَاء أَبَعُدَتْ بَلَده عَنْ بَلَدِ الْأُمِّ أَمْ لَا وَهَذَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ رِيبَةٌ وَإِلَّا سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ وَوَجَدَ لَهُ مُرْضِعَةً مُتَبَرِّعَةً وَطَلَبَتْ الْأُمُّ الْأُجْرَة فَهَلْ يَلْزَمُهُ لَهَا أُجْرَة وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْهَا غَصْبًا عَلَيْهَا؟
(فَأَجَابَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ أُجْرَةٍ لَهَا مَعَ وُجُودِ مُرْضِعَةٍ مُتَبَرِّعَةٍ وَإِذَا لَمْ تَرْضَ الْأُمُّ إلَّا بِالْأُجْرَةِ وَتَبَرَّعَتْ غَيْرُهَا وَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ إدْرَارِ الْأُمِّ جَازَ لِلْأَبِ نَزْعُ الْوَلَدِ مِنْهَا كُرْهًا وَإِعْطَاؤُهُ لِلْمُتَبَرِّعَةِ.
وَسُئِلَ عَنْ الْأُمِّ الْحَاضِنَةِ إذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمَسْكَنِ الَّذِي تَحْضُنُ فِيهِ أَوْلَادَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى الْأَبِ اسْتِئْجَارُ الْمَسْكَنِ أَوْ لَا وَهَلْ تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ أَمْ لَا وَهَلْ يَدْخُلُ فِي مُؤْنَةِ الْحَضَانَةِ أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْأُمُّ الْحَاضِنَةُ إنْ كَانَتْ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ الْأَبِ فَالْإِسْكَانُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ فَتَسْتَأْجِرُ مِنْهَا مَسْكَنًا إنْ شَاءَتْ وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا بِعَدَمِ مِلْكِهَا، أَوْ نَحْوه لِمَسْكَنٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ إلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ
[كِتَابُ الْجِرَاحِ]
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ لِشَحْنِهَا بِبَنْدَرِ السُّوَيْسِ إلَى بَنْدَرِ جُدَّةَ الْمَعْمُورَةِ وَعَاقَدَ جَمَاعَةً لِلرُّكُوبِ فِيهَا بِمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَحْمَالِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ عِدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِوَرَقَةٍ تَخْتَصُّ بِهِ ثُمَّ إنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ الْمُشَارَ إلَيْهِ عَيَّنَ شَخْصًا لِلتَّوَجُّهِ فِي السَّفِينَةِ الْمَذْكُورَةِ لِإِعَانَةِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ فِي شَحْنِهَا وَعَمَلِ مَصَالِحِهَا وَالذَّبِّ عَنْهَا وَعَنْ رَكْبَتِهَا وَكَتَبَ لَهُ مِثَالًا كَرِيمًا بِذَلِكَ وَمِنْ مَضْمُونِهِ التَّأْكِيدُ فِي شَحْنِهِ جَمِيعُ مَا عَيَّنَ لِلْمُعَاقِدِينَ الْمَذْكُورِينَ مِنْ الْحِمْلِ الْمُعَيَّنِ بِأَوْرَاقِهِمْ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ إنَّ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَثِلْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ شَحْنِهِ جَمِيعَ مَا عَيَّنَ لِلْمُعَاقِدِينَ الْمَذْكُورِينَ فِي أَوْرَاقِهِمْ وَلَمْ يَشْحَنْ لَهُمْ مِنْهَا إلَّا الْبَعْضَ خَاصَّةً وَالْحَالُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْمَذْكُورَ جَعَلَ لِلْمَأْمُورِ الْمَذْكُورِ جَعَالَةً مُعَيَّنَةً لِلتَّكَلُّمِ عَلَيْهِ فِي الشِّحْنَةِ الْمَذْكُورَةِ بِهَذِهِ السَّفِينَةِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ شَحْنِ بَقِيَّةِ حِمْلِ الْمُعَاقِدِينَ الْمَذْكُورِينَ بِطَرِيقِ الِافْتِيَاتِ وَالتَّعَدِّي وَأَشْحَنَ بِالسَّفِينَةِ الْمَذْكُورَةِ حِمْلَهُ حَمَلَ مَنْ اخْتَارَهُ وَبَارَزَ الْمُعَاقِدِينَ الْمَذْكُورِينَ بِالسَّبِّ وَالشَّتْمِ وَضَرَبَ وَاحِدًا مِنْهُمْ كَسَرَ ذِرَاعَهُ وَضَرَبَ غَيْرَهُ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالضَّرَرِ وَالطُّغْيَانِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَا مُوجِبٍ وَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ وَلَا عُرْفِيٌّ ثُمَّ إنَّ الْمُعَاقِدِينَ الْمَذْكُورِينَ تَلَطَّفُوا بِالْمَأْمُورِ الْمَذْكُورِ وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الْآنَ رَاعٍ وَنَحْنُ رَعِيَّتُك وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
فَقَالَ أَنَا لَا أَعْتَبِرُ هَذَا الْكَلَامَ وَلَا أَعْمَلُ بِهِ فَقِيلَ إنَّ هَذَا حَدِيثُ