للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِعَزْلِ مَنْ أُقِيمَ فِيهَا أَوَّلًا فَهَلْ الْوِلَايَةُ الثَّانِيَةُ تُبْطِلُ الْأُولَى أَمْ هُمَا صَحِيحَتَانِ فَيَشْتَرِكَانِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا صَرَّحَ الْمُوَلِّي بِتَرْتِيبِ التَّوْلِيَةِ عَلَى إنْهَاءِ الشُّغُورِ الْحَقِيقِيِّ كَانَتْ بَاطِلَةً فَيُقَدَّمُ الْمُتَوَلِّي أَوَّلًا مُبَاشَرَةً وَمَعْلُومًا مِنْ غَيْرِ مُشَارَكَةٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ وَلَا بِعَزْلِ الْأَوَّلِ وَلَا دَلَّتْ عَلَى عَزْلِهِ قَرِينَةٌ اشْتَرَكَ فِيهَا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ الْقَاضِي أَوْ فِسْقِهِ فَوَلَّى قَاضِيًا ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ لَمْ يُقْدَحْ فِي تَوْلِيَةِ الثَّانِي قَالَ فِي الْخَادِمِ.

وَمُقْتَضَاهُ الْجَزْمُ بِانْعِزَالِ الْأَوَّلِ أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَجْهَانِ فَيَكُونُ تَرْجِيحًا لِلْوَجْهِ الْقَائِلِ بِانْعِزَالِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى ظَنٍّ غَيْرِ مُطَابِقٍ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ الْعَزْلَ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ قَالَ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ قَالَ لِمَنْ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً أَنْتِ طَالِقٌ فَبَانَتْ زَوْجَتَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ قُلْت إذَا تَأَمَّلْت قَوْلِي إذَا صَرَّحَ إلَخْ وَقَوْلَ الزَّرْكَشِيّ إنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَنٍّ وَبِتَنْظِيرِهِ الْمَذْكُورِ ظَهَرَ لَك عَدَمُ الْمُنَافَاةِ وَأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فِيمَا إذَا وَلَّى ظَانًّا صِحَّةَ الْخَبَرِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْفِسْقِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَصْرِيحٌ بِتَرْتِيبِ التَّوْلِيَةِ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ فَصَحَّتْ لِأَنَّهَا وَجَدَتْ مَسَاغًا هُوَ أَنَّ لِلْإِمَامِ التَّوْلِيَةَ مَعَ سَبْقِ التَّوْلِيَةِ لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ بِشَرْطٍ لَمْ يُوجَدْ فَإِنْ قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الظَّنِّ وَالتَّصْرِيحِ مَعَ أَنَّ كُلًّا فِيهِ التَّرْتِيبُ عَلَى مَا بَانَ خِلَافُهُ قُلْتُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى اللَّفْظِ وَمَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّصْرِيحُ لَا الظَّنُّ وَقَوْلِي وَلَا دَلَّتْ عَلَى عَزْلِهِ قَرِينَةٌ أَخَذْتُهُ مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَلَّدَ آخَرَ فَإِنْ اقْتَرَنَ بِتَقْلِيدِهِ شَوَاهِدُ عَزْلِ الْأَوَّلِ كَانَ وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ (تَنْبِيهٌ ذَكَرَ أَجِلَّاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ هَذَا فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ قَالُوا أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَالْإِمَامَةِ وَالْخَطَابَةِ وَالتَّدْرِيسِ فَلَا يَجُوزُ عَزْلُ مُتَوَلِّيهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَا يَنْفُذُ وَاسْتَدَلُّوا بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُ وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُولِي غَيْرَ الْإِمَامِ أَوْ الْإِمَامَ وَلَمْ يَخْشَ مِنْهُ فِتْنَةً أَمَا إذَا كَانَ الْمُوَلِّي هُوَ الْإِمَامَ وَخَشِيَ مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ تَوْلِيَتِهِ فِتْنَةً فَيَنْبَغِي صِحَّتُهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا إذَا اسْتَنَابَ السُّلْطَانُ شَخْصًا بِقَرْيَةٍ مَخْصُوصَةٍ نِيَابَةً خَاصَّةً أَوْ عَامَّةً فَأَخْرَبَ السُّلْطَانُ الْمَذْكُورُ الْقَرْيَةَ الْمَذْكُورَةَ هَلْ يَنْعَزِلُ النَّائِبُ بِخَرَابِ مَوْضِعِ التَّوْلِيَةِ أَمْ لَا كَمَا لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ إنَّهُ إذَا قَيَّدَ التَّوْلِيَةَ بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ بِأَنْ قَالَ وَلَّيْتُك بَقَرِيَّةِ كَذَا لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِخَرَابِهَا خَرَابًا مُسْتَأْصِلًا لَهَا بِحَيْثُ صَارَتْ لَا تُسَمَّى قَرْيَةً كَذَا لِزَوَالِ مَا أَنَاطَ التَّوْلِيَةَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَصِرْ كَذَلِكَ لِبَقَاءِ مَا وُلِّيَ فِيهِ فَتَبْقَى التَّوْلِيَةُ بِبَقَائِهِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَوْتِهِ إذْ لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ جَلِيٌّ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْ السُّلْطَانُ النَّاسَ مِنْ سُكْنَاهَا وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ عَزْلًا لِقَاضِيهَا عَنْ الْحُكْمِ فِيهَا وَإِنْ بَقِيَ اسْمُهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ إلْحَاقِ الْقَائِف]

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا بِلَا وَطْءٍ نَحْوَ شَهْرَيْنِ فَظَنّ أَنَّهَا حَاضَتْ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَنَحْوَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْ دُخُولِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا فَهَلْ الْوَلَدُ لَاحِقٌ بِالسَّيِّدِ أَوْ بِالزَّوْجِ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ حَيْضُهَا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لَكِنَّ الْوَطْءَ وَطْءُ شُبْهَةٍ وَالْوَلَدُ مُمْكِنٌ مِنْهُمَا فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقهُ بِأَحَدِهِمَا لَحِقَهُ وَإِلَّا وُقِفَ أَمْرُهُ حَتَّى يُكَلَّفَ فَيُلْزَمَ وَلَوْ بِالْحَبْسِ بِالِانْتِسَابِ إلَى أَحَدِهِمَا إنْ وَجَدَ مَيْلًا إلَيْهِ وَإِلَّا وُقِفَ إلَى أَنْ يَجِدَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ الْقِسْمَةِ]

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَوْ أَرَدْنَا قِسْمَةَ حُلِيٍّ مَغْشُوشٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بَيْن أَيْتَامٍ أَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَبْتَاعَ لَهُمْ ذَلِكَ فَمَا الطَّرِيقُ فِي صِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ هَلْ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ التَّبَايُعِ بِعَرَضٍ احْتِيَالًا لِلصِّحَّةِ حَيْثُ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ لِلْأَيْتَامِ كَمَا لَوْ جَرَى ذَلِكَ بَيْنَ رُشْدٍ أَوْ لَا وَهَلْ لَهُمْ طَرِيقٌ فِي الشَّرْعِ سِوَى

<<  <  ج: ص:  >  >>