لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ عُوفِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَبُو تَمَّامٍ فِي فَوَائِدِهِ وَفِيهِ مَنْ حَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ لَكِنْ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ إنَّهُ مُنْكَرٌ بِمَرَّةٍ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَعَدَّهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا لَفْظُهُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ» مَنْ أَخْرَجَهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ حَدِيثِ «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ» مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْخَطِيبُ وَضَعَّفَهُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقِيلَ إنَّ فِيهِ تَصْحِيفًا وَإِنَّمَا هُوَ خِفَّةُ لَحْيَيْهِ بِذِكْرِ اللَّهِ حَكَاهُ الْخَطِيبُ.
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ حَدِيثِ «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّا لِي وَتَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيّ وَسَنَدُهُ عِنْدِي عَلَى شَرْطِ الْحَسَنِ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ خَبَرِ «إنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ عِبَادَتُهُمْ كُلُّ دَارٍ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ» هَلْ هُوَ ثَابِتٌ وَمَا مَعْنَاهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ وَمَعْنَاهُ عِبَادَتُهُمْ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ حِفْظُ أَوْ رُؤْيَةُ كُلِّ دَارٍ فِيهَا ذَلِكَ الِاسْمُ الشَّرِيفُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُسِخَ آدَمِيٌّ بَقَرَةً مَثَلًا فَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَحِلُّ وَقَضِيَّةُ مَذْهَبِنَا خِلَافَهُ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَزَلَ بِأَرْضٍ كَثِيرَةِ الضَّبَابِ فَطَبَخُوا مِنْهَا فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخْت دَوَابَّ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَأَكْفِئُوهَا» وَجَمَعَ بَيْنَ هَذَا وَإِذْنِهِ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ بِحَمْلِ ذَاكَ عَلَى أَوَّلِ الْأَمْرِ حِينَ تَجْوِيزِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَمْسُوخِ فَحِينَئِذٍ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ وَتَوَقَّفَ وَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ فِيهَا بِشَيْءٍ وَحُمِلَ الْإِذْنُ عَلَى عِلْمِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَمْسُوخِ وَكَرَاهِيَتُهُ لَهُ إنَّمَا كَانَتْ تَقَذُّرًا وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَنْ يَتَقَذَّرُهُ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْعُبَابِ إنَّهُ قَالَ الْحِلُّ بَعِيدٌ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ عَمَلًا بِأَصْلِ الذَّاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ بَحَثَ الْحِلَّ فِي مَسْخِ حَلَالٍ مُحَرَّمًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ مُحَرَّمٍ فَكَيْفَ يُنْظَرُ إلَى أَصْلِهِ وَتَغْلِيبُهُمْ التَّحْرِيمِ فِي الْمُتَوَلِّي بَيْنَ حَرَامٍ وَحَلَالٍ يُؤَيِّدُ الْحُرْمَةَ وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَقَلَبَهُ وَلِيٌّ دَمًا ثُمَّ عَادَ إلَى حَالِهِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ احْتِرَامًا لِمَالِ الْغَيْرِ قِيلَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قُتِلَ الْوَلِيُّ بِحَالِهِ لَا يُقْتَلُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هُنَا بِقَلْبِهِ دَمًا مَثَلًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ اُبْتُلِيَ بِأَكْلٍ نَحْوِ الْأَفْيُونِ وَصَارَ إلَّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ هَلَكَ هَلْ يُبَاحُ لَهُ حِينَئِذٍ أَكْلُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) عَفَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ إذَا عَلِمَ عِلْمًا قَطْعِيًّا بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ أَوْ التَّجْرِبَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّادِقَةِ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لِخَشْيَةِ هَلَاكِهِ إلَّا أَكْلُهُ مِنْ نَحْوِ الْأَفْيُونِ الْقَدْرَ الَّذِي اعْتَادَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ فِي بَقَاءِ رُوحِهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْمَيْتَةِ فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مَعَ وُضُوحِهِ نَعَمْ أَشَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ إلَى شَيْءٍ حَسَنٍ يَتَعَيَّنُ اعْتِمَادُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مُتَعَاطِي ذَلِكَ السَّعْيُ فِي قَطْعِهِ بِالتَّدْرِيجِ بِأَنْ يُقَلِّلَ مِمَّا اعْتَادَهُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ سِمْسِمَةٍ فَإِنَّ نَقْصَهَا لَا يَضُرُّهُ قَطْعًا فَإِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَمْضِ إلَّا مُدَّةٌ قَلِيلَةٌ وَقَدْ زَالَ تَوَلُّعُ الْمَعِدَةِ بِهِ وَنَسِيَتْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْعُرَ وَلَا تُسْتَضَرَّ لِفَقْدِهِ.
فَبِهَذَا أَمْكَنَ زَوَالُهُ وَقَطْعُهُ فَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى إزَالَةِ ذَلِكَ الْمُحَرَّمِ فِي ذَاتِهِ وَإِنْ وَجَبَ تَعَاطِيهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِعَارِضٍ لَا يُنَافِي الْحُرْمَةَ الذَّاتِيَّةَ كَمَا أَنَّ تَنَاوُلَ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَاجِبٌ فِي حَقِّهِ لِعُرُوضِ الِاضْطِرَارِ مَعَ بَقَائِهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا عَلَى وَصْفِ الْحُرْمَةِ الذَّاتِيِّ لَهَا وَمَا كَانَ وَسِيلَةً إلَى إزَالَةِ الْمُحَرَّمِ يَكُونُ وَاجِبًا فَوَجَبَ فِعْلُ هَذَا التَّدْرِيجِ وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَهُوَ عَاصٍ آثِمٌ فَاسِقٌ مَرْدُودُ