صُورَتُهُ هَلْ صَائِمُ الدَّهْرِ يَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَى؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: عَلَّلَ الْأَصْحَابُ ذَلِكَ بِعِلَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا تَقْتَضِي ذَلِكَ وَالْأُخْرَى تَقْتَضِي الْأَكْلَ فِي عِيدِ الْأَضْحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ أَيْضًا وَالْمُتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ رِعَايَةً لِلْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا مَعْنَى قَدْ تَصْلَى لَنَا الْعِيدَانُ فِي صَفَرٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: تَصْلَى بِمَعْنَى الِانْحِنَاءِ وَالتَّقْوِيمِ وَالتَّلْيِينِ مِنْ صَلَيْت الْعُودَ عَلَى النَّارِ وَالْعِيدَانُ جَمْعُ عُودٍ وَهُوَ آلَةُ اللَّهْوِ الْمَشْهُورَةُ. وَالصَّفَرُ صَفِيرُ الْقَصَبِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ الْفَارِسِيَّةِ لِلسَّيِّدِ نُورِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الْأَبَجِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الثَّامِنِ مِنْ شَوَّالٍ عِيدًا وَلَا اعْتِقَادُهُ عِيدًا وَلَا إظْهَارُ شَيْءٍ مِنْ شِعَارِ الْعِيدِ فِيهِ فَهَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ أَوْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَهَلْ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ الْكَثِيرِ فِيهِ كَمَا فِي الْعِيدِ إظْهَارٌ لِشِعَارِ الْعِيدِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَمْ أَرَ لِهَذَا السَّيِّدِ سَلَفًا فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ. وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ بِصَحِيحٍ إلَّا فِي اعْتِقَادِ أَنَّهُ عِيدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ كَمَا وَضَعَ عِيدَيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَتَحْرِيمُ اعْتِقَادِ ذَلِكَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَأَمَّا مُجَرَّدُ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ عِيدًا أَوْ إظْهَارُ شِعَارِ الْعِيدِ فِيهِ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَخِلَافُ الْأَوْلَى يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ حَمْلًا لِلْجَوَازِ عَلَى مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ فَلَعَلَّ السَّيِّدَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ مُخَالِفًا لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ بِلَا مُسْتَنَدٍ.
[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]
(وَسُئِلَ فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ هَلْ يُكْرَهُ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ خَوْفٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَةِ حَمْلِهِ حِينَئِذٍ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ: صَلَّوْا الْجُمُعَةَ فِي الْخَوْفِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْجُمُعَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: قَضِيَّةُ جَرَيَانِ خِلَافِ الِانْفِضَاضِ هُنَا فِيمَا إذَا نَقَصَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَرْبَعِينَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ نَقَصُوا. وَأَنَّهُمْ لَوْ أَحْرَمُوا وَهُمْ دُونَ أَرْبَعِينَ لَمْ تَنْعَقِدْ، لَكِنَّ صَرِيحَ كَلَامِ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ وَقَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَبَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهَا خِلَافُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الْأَوَّلَ لِتَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ ضَرَرِ النَّقْصِ عَنْ الْأَرْبَعِينَ بِسَبْقِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَقُولُوا بِسَبْقِ انْعِقَادِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجُمُعَةَ سَبَقَ انْعِقَادُهَا وَإِنْ كَانَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ دُونَ أَرْبَعِينَ ابْتِدَاءً فَجَازَ لَهُمْ الْإِحْرَامُ بِهَا مَعَ نَقْصِهِمْ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْفِرْقَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْكَمَالِ الدَّمِيرِيِّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. مُوَافِقًا لِمَا ذَكَرْته بِخِلَافِ كَلَامِ الْجَوْجَرِيِّ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ أُخِذَ مَدَاسُهُ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَبَعُهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: صَرِيحُ قَوْلِهِمْ تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِلْخَائِفِ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا جَوَازَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا بُطْلَانَ، لَكِنْ قَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ بِضِيقِ الْوَقْتِ فَلْيُقَيَّدْ بِهِ مَا فِي السُّؤَالِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا إذَا خَافَ الْمُسَافِرُ فَوْتَ الرُّفْقَةِ إنْ وَقَفَ لِلصَّلَاةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ فَهَلْ يُصَلِّي صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ. كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِفَوَاتِ الرُّفْقَةِ فَهِيَ كَالْهَزِيمَةِ الْمُبَاحَةِ وَلَيْسَتْ كَمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ لِأَنَّ تِلْكَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَاصِلٌ يُخَافُ فَوْتُهُ وَهُنَا يُخَافُ فَوْتُ حَاصِلٍ وَهُوَ الرُّفْقَةُ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ بِمَا لَفْظُهُ: رَأَيْت مَعْزُوًّا لِبَعْضِ أَئِمَّةِ الْيَمَنِ مَا لَفْظُهُ: الْمُدَوَّرُ الْفِضَّةُ الَّذِي يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ مَعَ الْخَاتِمِ أَوْ دُونَهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي حَدِيثِ بِلَالٍ بِالْفَتْخَةِ الَّذِي يَظْهَرُ تَحْرِيمُ لُبْسِهِ عَلَى الرِّجَالِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْخَاتَمِ إذْ الْخَاتَمُ مَا لَهُ فَصٌّ أَشَارَ لِذَلِكَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْبُخَارِيِّ. انْتَهَى كَلَامُهُ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: يَجُوزُ الْخَاتَمُ بِفَصٍّ وَبِلَا فَصٍّ وَيَجْعَلُ الْفَصَّ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ أَوْ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنُهَا أَفْضَلُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ هَذِهِ عِبَارَتُهُ. اهـ. فَصَرَّحَ كَمَا نَرَى بِتَسْمِيَتِهِ خَاتَمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَصٌّ.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الَّذِي أَفْتَيْت بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَجَرَيْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ جَوَازُ لُبْسِ الْحَلْقَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِأَنَّهَا تُسَمَّى خَاتَمًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.