للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَصْحَابِ يَجُوزُ الْمُرُورُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ طَرِيقًا لِلنَّاسِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الِامْتِنَاعُ. اهـ.

فَعُلِمَ بِهَذَا صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ بِالْأَوْلَى.

(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أُتِيَ بِآخَرَ جَاهِلٍ بِالْبَضَائِعِ وَالْأَثْمَانِ لِمَنْزِلِهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَصْنَافًا مِنْ بِضَاعَتِهِ قَوَّمَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَوَزَنَ بَعْضَهَا فَتَاهَ بَعْضهَا وَجَعَلَهَا ضِمْنَ خَيْش وَمَعَ ذَلِكَ الرَّجُلِ دَارِهِمْ قَدْرُ قِيمَتِهَا فَبَاعَهُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَيِّزَهَا ثُمَّ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَيْهَا وَعَلَى الدَّرَاهِمِ وَأَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ بِهِمَا وَالشِّرَاءِ بِهِمَا مَا أَحَبّ فَسَافَرَ ثُمَّ بَاعَهَا فَنَقَصَتْ عَنْ تَقْوِيمِهِ فَهَلْ الْخَسَارَةُ عَلَيْهِمَا وَهَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالشَّرِكَةُ كَذَلِكَ أَوْ لَا وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُتَصَرِّفَ مِثْلُهَا أَوْ قِيمَتُهَا أَوْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي مَبِيعِهَا؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَيَرْجِعُ بِمَا صَرَفَهُ عَلَيْهَا وَحَلَّفَهُ أَنَّهُ لَمْ يَخُنْهُ فِي وَزْنِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا لَمْ يَرَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ الْأَصْنَافَ الرُّؤْيَةَ الْمُمَيِّزَةَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ غَيْره فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ.

وَكَذَا عَقْدُ الشَّرِكَةِ فَالدَّرَاهِمُ كُلُّهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا وَالْأَصْنَافُ كُلُّهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا لَكِنْ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي قَدْ وَقَعَ فِي نِصْفِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَيَلْزَمُهُ فِي الْمِثْلِيِّ مِنْهَا الْمِثْلُ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ وَفِي نِصْفِهَا الْآخَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فِيهِ فَلَا يَلْزَمهُ إلَّا مَا بَاعَ بِهِ إنْ كَانَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فِي الْمَحَلِّ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ الْخَسَارَةِ فِي هَذَا النِّصْفِ شَيْءٌ وَمَا صَرَفَهُ عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّل لَا يَرْجِعُ بِهِ وَمَا صَرَفَهُ عَلَى النِّصْفِ الثَّانِي بِالْإِذْنِ يَرْجِعُ بِهِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْر وَزْنهَا صُدِّقَ الْقَابِض بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ إلَّا عَلَى الْقَدْرِ الْفُلَانِيِّ مِنْهَا وَعَلَى الْمُقْبِضِ الْبَيِّنَةَ، وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْوَكَالَةِ]

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ تَأَمُّلِ مَضْمُونِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ التَّوْكِيلِ وَالْإِذْنِ مِنْ الْمُوَكِّلَةِ لِوَكِيلِهَا الشَّرْعِيِّ وَهَلْ هِيَ وَكَالَةٌ مِنْ الْمُوَكِّلَةِ عَنْهَا وَعَنْ وَلَدِهَا كَافَّة هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَنْ الْمُوَكِّلَةِ وَعَنْ وَلَدهَا أَمْ هِيَ مُقْتَصِرَةٌ عَلَى التَّوْكِيلِ مِنْ الْمُوَكِّلَةِ فَقَطْ غَيْر دَاخِلٍ فِيهَا وَلَا فِي مَعَانِيهَا التَّوْكِيلُ عَنْ الْوَلَدِ وَبَيَّنُوا أَنَّ الْمُوَثِّقَ قَالَ فِي الْوَثِيقَةِ وَكَّلَتْ فُلَانَةَ الْفُلَانِيَّةَ فِي جَمِيعِ تَعَلُّقَاتِهَا وَجِهَادَتِهَا وَإِيجَارِ مَا تَرَى فِي إيجَارِهِ مِنْ كَامِلِ الْعَقَارِ وَمَشَاعِهِ الْكَائِنِ بِكَذَا وَكَذَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَمَا فَوْقَهَا وَفِي قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي الدَّعْوَى بِحُقُوقِ الْمُوَكِّلَةِ لَدَى السَّادَةِ الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ وَكَالَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً مُطْلَقَةً فِي ذَلِكَ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ أَقَامَتْهَا فِي ذَلِكَ مَقَامَ نَفْسِهَا وَرَضِيت بِقَوْلِهَا وَفِعْلِهَا وَأَذِنْت لَهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ مَحْجُورِهَا وَلَدِهَا فُلَانٍ الْمَشْمُولِ بِحَجْرِهَا بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ إذْنًا شَرْعِيًّا وَإِذَا اتَّصَلَ بِقَاضِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ هَذَا الْإِيصَاءُ أَوْ بِثُبُوتِ الْوَصِيِّ الَّذِي أَثْبَتَهُ تَصِحُّ ذِي الْوَكِيلَةُ عَنْ هَذَا الْمَحْجُورِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الْمَذْكُورَةُ أَنَّ ذَلِكَ وَكَالَةً عَنْهَا وَعَنْ مَحْجُورِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَذِنْت لَهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ جَمِيعِ تَعَلُّقَاتِهَا وَجِهَاتِهَا وَهَذَا يَشْمَلُ مِلْكَهَا وَمَا لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْوَصِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ فَصَحَّ رُجُوعُ قَوْلِهَا عَنْ نَفْسِهَا وَعَنْ مَحْجُورِهَا إلَى جَمِيعِ مَا قَبْلَهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ مِلْكِهَا وَمِلْكِ مَحْجُورِهَا فَلِلْوَكِيلِ حِينَئِذٍ الدَّعْوَى عَنْ هَذَا الْمَحْجُورِ لَكِنْ إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوَكَالَةِ عَنْ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتَ وَكِيلٌ بِبَيْعِ كَذَا وَتَجِيئُنِي بِالثَّمَنِ هَذَا الْيَوْمَ وَإِنْ لَمْ تَجِئْنِي بِهِ فَلَسْت بِوَكِيلٍ فَبَاعَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَأْتِهِ بِالثَّمَنِ لَكِنَّهُ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ لَفْظُ الْمُوَكِّلِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِئْنِي بِهِ فَلَسْت بِوَكِيلٍ إنْ لَمْ تَجِئْنِي بِهِ الْيَوْمَ فَلَسْت بِوَكِيلٍ فِيهِ وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ مُرَادُهُ أَوْ جُهِلَ حَاله عَمِلْنَا بِقَضِيَّتِهِ اتِّبَاعًا لِمُرَادِهِ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ لَفْظِهِ فِي الثَّانِي وَتِلْكَ الْقَضِيَّةُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِئْهُ بِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ مَعْزُولًا فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ فَبَيْعُهُ الْمَذْكُورُ إنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ يَجِئْهُ بِالثَّمَنِ كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حِينَئِذٍ مُوَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ وَمُعَلَّقٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>