للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ. اهـ.

فَإِذَا كَانَ الْإِطْلَاقُ فِي هَذَا الشَّيْءِ الظَّاهِرِ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا يَكْفِي فَأَوْلَى فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنْ قُلْت قَدْ خَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ ابْنِ الصَّبَّاغِ فَقَالَ كَغَيْرِهِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى النَّصِّ الْمَذْكُورِ أَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قُلْت هَذَا بِفَرْضِ اعْتِمَادِهِ لَا يُؤَيِّدُ عَدَمَ وُجُوبِ ذِكْرِ جِهَةِ الْإِرْثِ فِي الشَّهَادَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بَعْدَ نَحْوِ الْإِقْرَارِ ظَاهِرٌ لِغَالِبِ النَّاسِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ إذْ لَهُ أَسْبَابٌ وَمَوَانِعُ يَعِزُّ عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ مَعْرِفَتُهَا مَعَ كَثْرَةِ الْخِلَافِ فِيهَا فَوَجَبَ بَيَانُ جِهَتِهِ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مُسْتَثْنَاةً مِمَّا يَكْفِي فِيهِ الْإِطْلَاقُ كَمَا مَرَّ فَافْهَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ مُطْلَقًا وَأَنَّ خِلَافَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ لَا يَأْتِي فِيهَا وَهُوَ وَاضِحٌ كَمَا تَقَرَّرَ.

، وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِكَلَامِ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ عَلَى ذَلِكَ التَّخْصِيصِ السَّابِقِ عَنْ بَعْضِهِمْ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ كَلَامُهُمْ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ وَمُنَزَّلٌ عَلَيْهِ وَبِفَرْضِ مُخَالَفَتِهِ لَهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ مَعَ تَأَمُّلِهِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ فَإِنَّ السُّؤَالَ مَاتَ شَخْصٌ مَشْهُورُ النَّسَبِ مِنْ قَبِيلَةٍ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْبَاقِينَ أَوْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ الْقُرْبَ وَالْبَاقُونَ الْمُسَاوَاةَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ فَمَا الْحُكْمُ فَقَالَ الْجَوَابُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى وِرَاثَته مِنْهُمْ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ عُصُوبَةً وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَوْ ادَّعَى الْمُسَاوَاةَ لِمُدَّعِي الْأَقْرَبِيَّةِ وَمُشَارَكَتَهُ فِي وِرَاثَتِهِ فَلَا يُسَلِّمُ الْحَاكِمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً شَرْعِيَّةً مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِبَاطِنِ حَالِ الْمَيِّتِ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ وَسَفَرِهِ وَحَضَرِهِ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ وَرَثَتُهُ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ أَوْ سِوَاهُمْ لِاحْتِمَالِ وَارِثٍ آخَرَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الشُّهُودُ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ بِحَالِهِ أَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا وَلَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فَلَا يُعْطِي الْمَشْهُودُ لَهُ شَيْئًا فِي الْحَالِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ.

بَلْ يَبْحَثُ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْطِيه بَعْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ اهـ. الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الَّذِي قَدَّمْته فَإِنَّ السُّؤَالَ مَفْرُوضٌ فِي مَشْهُورِ النَّسَبِ مِنْ قَبِيلَةٍ وَإِنَّ بَقِيَّةَ الْقَبِيلَةِ مُخْتَلِفُونَ فِي الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فَجِهَةُ الْإِرْثِ وَهِيَ بُنُوَّةُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعْلُومَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا مَذْكُورَةٌ فِي الدَّعْوَى وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ لِلْمَيِّتِ فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ هَذَا وَارِثُهُ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ وَرَثَتُهُ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ أَوْ سِوَاهُمْ كَمَا أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي ذِكْرِ الْجِهَةِ وَأَنَّ ذِكْرَ الْحَصْرِ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْإِعْطَاءِ حَالًا لَا غَيْرُ وَكَلَامُ السَّيِّدِ مُصَرِّحٌ بِالْأَمْرَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ، وَأَمَّا كَلَامُ الْجَمَّالِ الْحَضْرَمِيِّ فِي إقْرَارٍ لَا فِي شَهَادَةٍ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْجِهَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَمِّي وَاكْتَفَى عَنْ ذِكْرِ كَوْنِهِ لِأَبَوَيْنِ أَوَلِأَبٍ بِقَوْلِهِ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْجَوَابِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ بِوَجْهٍ أَيْضًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَمِنْهُ الْهِدَايَةُ وَإِلَيْهِ الْمَآبُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَلَا مَأْمُولَ إلَّا خَيْرُهُ إنَّهُ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ

[رَفْعُ الشُّبَهِ وَالرِّيَبِ عَنْ حُكْمِ الْإِقْرَارِ بِأُخُوَّةِ الزَّوْجَةِ الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ]

ِ تَأْلِيفُ كَاتِبِهِ فَقِيرُ عَفْوِ رَبِّهِ وَكَرَمِهِ الْمُلْتَجِئُ إلَى بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ عِيَاذًا بِهِ مِنْ بَوَائِقِهِ وَزَلَلِهِ وَجُرْمِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ سَامَحَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهِ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ سِجَالَ قُرَبِهِ وَرِضْوَانِهِ إنَّهُ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ لَا إلَه إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَافِعِ غَيَاهِبِ الْغَوِيصَاتِ وَغَرَائِبِ الْمُشْكِلَاتِ بِوَاضِحِ الدَّلَائِلِ وَمَانِعِ ثَوَاقِبِ الْأَفْهَامِ عَنْ سَوَابِقَ الْأَوْهَامِ فِي مُعْضِلَاتِ الْمَسَائِلِ وَمَانِحِ سَوَاطِعِ الْبَصَائِرِ أَحْكَامَ الْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ وَالظَّفْرَ مِنْهَا بِكُلِّ طَائِلٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَنْجُو بِهَا مِنْ الْهَوَى وَأَعُوذُ بِهَا مِنْ التَّوَى الْمُوجِبِ لِاتِّبَاعِ الْحُظُوظِ وَالرَّذَائِلِ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَوَاخِرِ وَالْأَوَائِلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَكَرِّرَيْنِ بِتَكَرُّرِ الْبُكَرِ وَالْأَصَائِلِ آمِينَ.

(وَبَعْدُ) .

فَهَذَا كِتَابٌ لَقَّبْته رَفْعَ الشُّبَهِ وَالرِّيَبِ عَنْ حُكْمِ الْإِقْرَارِ بِأُخُوَّةِ الزَّوْجَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>