للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الْخَامِسُ التَّنَاقُض فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْقَرَارِ]

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّنَاقُضِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَالْقَرَارِ وَبَيَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ عِبَارَاتِهَا وَرَدِّ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِلْمُتَكَلِّمِينَ عَلَيْهَا) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ تَنَاقَضَ فِي ذَلِكَ وَعِبَارَتُهَا قُبَيْلَ الرِّبَا مِنْ زِيَادَاتِهَا وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي مِنْ النَّهْرِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ هَذَا بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْقَدْرِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِي غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَسَيَأْتِي هَذَا مَعَ غَيْرِهِ مَبْسُوطًا فِي آخِرِ كِتَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِبَارَاتُهَا أَوَاخِر تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ زِيَادَاتِهَا وَمِنْهَا أَيْ مِنْ الْمَنَاهِي مَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَفْرَدَ مَاءَ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ بِالْبَيْعِ فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ شِرْبِهَا مِنْ الْمَاءِ فِي نَهْرٍ أَوْ وَادٍ صَحَّ وَدَخَلَ الْمَاءُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَاءُ فِي إنَاءٍ أَوْ حَوْضٍ مَثَلًا مُجْتَمِعًا فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ مُنْفَرِدًا أَوْ تَابِعًا انْتَهَتْ وَبِمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ كَالْقَاضِي وَالْقَزْوِينِيِّ فِي الْحِيَلِ وَعِبَارَتُهَا قُبَيْل الْوَقْفِ.

[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَاءِ]

(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الْمَاءِ أَمَّا الْمُحْرَزُ فِي إنَاءٍ أَوْ حَوْضٍ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَلْيَكُنْ عُمْقُ الْحَوْضِ مَعْلُومًا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَاءِ الْبِئْرِ وَالْقَنَاةِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَيَزِيدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَخْتَلِطُ فَيَتَعَذَّرُ التَّسْلِيمُ وَإِنْ بَاعَ مِنْهُ أُصْبُعًا فَإِنْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يَصِحَّ إذَا لَمْ يُمْكِنْ رَبْطُ الْعَقْدِ بِمِقْدَارٍ وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا وَقُلْنَا إنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَيَصِحُّ وَإِنْ قُلْنَا مَمْلُوكٌ فَقَالَ الْقَفَّالُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَزِيدُ فَيَخْتَلِط الْمَبِيعُ وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ كَبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا صُبْرَةً أُخْرَى فَإِنَّ الْبَيْعَ بِحَالِهِ وَيَبْقَى الْبَيْعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ مِنْ الْبَصْرَةِ، وَلَوْ بَاعَ الْمَاءَ مَعَ قَرَارِهِ نَظَرَ إنْ كَانَ جَارِيًا فَقَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْقَنَاةَ مَعَ مَائِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ جَارِيًا وَقُلْنَا الْمَاءُ لَا يُمَلَّكُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فِي الْمَاءِ وَفِي الْقَرَارِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ.

وَلَوْ بَاعَ بِئْرَ الْمَاءِ وَأَطْلَقَ أَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا بِئْرٌ جَازَ ثُمَّ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُ فَالْمَوْجُودُ حَالَ الْبَيْعِ يَبْقَى لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَعَلَى هَذَا الْبَيْع حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنَّ الْمَاءَ الظَّاهِرَ لِلْمُشْتَرِي لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يُمَلَّكُ فَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّ الْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا نَبَعَ بَعْد الْبَيْعِ فَأَمَّا مَا نَبَعَ قَبْلَهُ فَلَا مَعْنَى لِصَرْفِهِ إلَى الْمُشْتَرِي قُلْت هَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فَاسِدٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ الظَّاهِرِ لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى الدَّارِ وَتَكُونُ يَدُهُ كَيَدِ الْبَائِعِ فِي ثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ بَاعَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ الْبِئْرِ أَوْ الْقَنَاةِ جَازَ وَمَا يَنْبُعُ مُشْتَرَكٌ بَيْنهمَا إمَّا اخْتِصَاصًا مُجَرَّدًا وَإِمَّا مِلْكًا انْتَهَتْ وَعِبَارَتُهَا فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ (فَرْعٌ) لَا يَدْخُلُ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا شِرْبُهَا مِنْ الْقَنَاةِ وَالنَّهْرِ الْمَمْلُوكَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بِئْرُ مَاءٍ دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ.

وَالْمَاءُ الْحَاصِلُ فِي الْبِئْرِ حَالَ الْبَيْعِ لَا يَدْخُلُ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي الْبَيْعِ صَحَّ عَلَى قَوْلِنَا الْمَاءُ مَمْلُوكٌ بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ دُونَ هَذَا الشَّرْطِ وَإِلَّا اخْتَلَطَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ لِلْبَائِعِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ قُلْت فَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ صَحَّ الْبَيْعُ مُطْلَقًا بَلْ لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِهِ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ تَوَحَّلَ صَيْدٌ فِي أَرْضِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْمَاءِ وَفُرُوعِهِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَتْ وَلَا تَنَافِي بَيْن الْمَوْضِعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ فِي الثَّانِي مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْأَرْضِ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ وَالْمِلْكِ وَفِي الْمَاءِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّانِيَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ مَا فُرِضَتْ فِيهِ الثَّالِثَةُ لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا مَعَ شِرْبِهَا مِنْ الْمَاءِ فِي نَهْرٍ أَوْ وَادٍ وَالثَّالِثَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا بَاعَ الْمَاءَ مَعَ قَرَارِهِ فَالثَّانِيَةُ لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِلْمَاءِ أَصْلًا وَإِنَّمَا فِيهَا تَعَرُّضٌ لِلشِّرْبِ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ فَلِذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ وَدَخَلَ الْمَاءُ فِيهِ تَبَعًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَدَخَلَ الْمَاءُ تَبَعًا.

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَفِيهَا تَعَرُّضٌ لِلْمَاءِ وَالْقَرَارِ فَالْمَاءُ مَقْصُودٌ فِيهَا فَوَجَبَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>