للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَعَلُّمَ الْجُنُبِ فَرْضًا عَيْنِيًّا كَالْفَاتِحَةِ يَكْفِي فِيهِ تَيَمُّمٌ، فَكَمَا لَمْ يُوجِبُوا هُنَا التَّيَمُّمَ لِكُلِّ آيَةٍ مَعَ انْفِصَالِهَا عَنْ غَيْرِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْفَاتِحَةَ بِكَمَالِهَا تُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ لِتَعَلُّمِهَا فَرْضًا وَاحِدًا فَكَذَلِكَ الْوَتْرُ الْمَنْذُورُ يُسَمَّى صَلَاةً وَاحِدَةً، وَإِنْ فُصِلَتْ أَجْزَاؤُهُ، وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ؟

(وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِنْ فُرِضَ تَعَيُّنُهَا لِخَوْفِ نِسْيَانٍ فَهَلْ يَسْتَبِيحُ مِنْهَا بِتَيَمُّمِهِ لَهَا مَا نَوَاهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ مَا دَامَ الْمَجْلِسُ مُتَّحِدًا، أَوْ مَا لَمْ يَقْطَعْهَا بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ الثَّالِثُ، وَلَا يُقَالُ إنَّ قِرَاءَةَ كُلِّ آيَةٍ فَرْضٌ فَيَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ آخَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا تُطَاقُ) انْتَهَتْ.

[بَابُ الْحَيْضِ]

(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَمُتِّعَ بِحَيَاتِهِ فِيمَا إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي بَاطِنِ فَرْجِهَا هَلْ لَهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِي طُرُوِّهِ، وَلَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِهِ إذَا بَقِيَ بَعْدَ ظُهُورِهِ فِي حَدِّ الْبَاطِنِ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِمَا وَقَعَ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ وَمَا حَدُّ الْبَاطِنِ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: الْحُكْمُ لِلظَّاهِرِ، فَأَكْثَرُ النِّسَاءِ أَوْ كُلُّهُنَّ إذَا رَأَيْنَ الدَّمَ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ ثُمَّ فَتَرَ وَبَقِيَ فِي حَدِّ الْبَاطِنِ يَحْكُمْنَ بِأَنَّهُ كُلَّهُ حَيْضٌ، وَرُبَّمَا يُفْتَى بِذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّمَ فَتَرَاتٌ فَتَارَةً يَكُونُ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ وَتَارَةً فِي حَدِّ الْبَاطِنِ بَيِّنُوا ذَلِكَ كُلَّهُ بَيَانًا شَافِيًا يُرْخَى فِيهِ عَنَانُ الْعِبَارَةِ مُسْتَوْفًى فِيهِ لَطَائِفُ الْإِشَارَةِ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ؟

(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الدَّمَ فِي بَاطِنِ الْفَرْجِ لَهُ حُكْمُ الْحَيْضِ وَعِبَارَتُهُ قَالَ أَصْحَابُنَا: الْقَوْلَانِ فِي التَّلْفِيقِ (هُمَا فِيمَا إذَا كَانَ النَّقَاءُ زَائِدًا عَلَى الْفَتَرَاتِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ دَفَعَاتِ الْحَيْضِ، فَأَمَّا الْفَتَرَاتُ فَحَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ، ثُمَّ إنَّ الْجُمْهُورَ لَمْ يَضْبِطُوا الْفَرْقَ بَيْنَ حَقِيقَتَيْ الْفَتَرَاتِ وَالنَّقَاءِ، وَهُوَ مِنْ الْمُهِمَّاتِ الَّتِي تَأَكَّدَ الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَيَتَأَكَّدُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا، وَيَقَعُ فِي الْفَتَاوَى كَثِيرًا وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ وَوَجَدْت ضَبْطَهُ فِي أَشَدِّ مَظَانِّهِ وَأَحْسَنِهَا وَأَكْمَلِهَا وَأَجْوَدِهَا فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُمِّ فِي بَابِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَصَاحِبُهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَصَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ، أَيْ الْمُهَذَّبِ فِي تَعَالِيقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْفَتْرَةَ هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا جَرَيَانُ الدَّمِ وَيَبْقَى لَوْنٌ خَفِيفٌ بِحَيْثُ لَوْ أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا قُطْنَةً لَخَرَجَ عَلَيْهَا أَثَرُ الدَّمِ مِنْ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَهِيَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَيْضٌ قَوْلًا وَاحِدًا طَالَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ، وَالنَّقَاءُ هُوَ أَنْ يَصِيرَ فَرْجُهَا بِحَيْثُ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ فِيهِ لَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ، فَهَذَا مَا ضَبَطَهُ بِهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالشُّيُوخُ الثَّلَاثَةُ، وَلَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي وُضُوحِهِ وَصِحَّةِ مَعْنَاهُ مِنْ الْوُثُوقِ بِقَائِلِهِ اهـ.

الْمَقْصُودُ مِنْهَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي فِي بَاطِنِ الْفَرْجِ وَهُوَ مَا لَا يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ حَيْضٌ إذَا وُجِدَ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُطُوبَةِ الْفَرْجِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَلَا نَظَرَ لِمَا لَا يُدَلُّ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ، فَإِنْ قُلْت: قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: (أَيْضًا النَّجَاسَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِي الْبَاطِنِ لَا حُكْمَ لَهَا مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الظَّاهِرِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الظَّاهِرِ عَلَيْهِ قُلْت: لَا مُنَافَاةَ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ عَلَى الْبَدَنِ وَمَا اتَّصَلَ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمِهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ فِي حُكْمِهَا بِأَنْ اتَّصَلَ بِهَا مَا ذُكِرَ.

وَأَمَّا الْحُكْمُ بِحَدَثِ الْحَيْضِ وَأَحْكَامِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، فَمَدَارُهُ عَلَى الْعِلْمِ بِوُجُودِ دَمٍ فِي الْفَرْجِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِحَيْثُ إنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ حُكِمَ بِالْحَيْضِ وَحَيْثُ لَا فَلَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّجَاسَةِ وَالْحَيْضِ أَنَّ النَّجَاسَةَ دَائِمَةٌ فِي الْبَاطِنِ فَلَوْ ثَبَتَ لَهَا التَّنَجُّسُ لَتَعَذَّرَ تَطْهِيرُهَا وَكَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى، وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَحَيْثُ وُجِدَ فِي الْفَرْجِ حَكَمْنَا، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إذْ لَا مَشَقَّةَ فِي الْحُكْمِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، وَتَعْلِيلُهُمْ حُرْمَةَ وَطْءِ الْحَائِضِ بِتَلَوُّثِ الذَّكَرِ بِالدَّمِ ظَاهِرٌ أَيْضًا فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ ثُبُوتِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ لِلدَّمِ الْمَوْجُودِ فِي الْفَرْجِ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَقُولَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ هُنَا وُجُودُ الدَّمِ إلَّا بِأَنْ يَظْهَرَ عَلَى نَحْوِ قُطْنَةٍ أَوْ أُصْبُعٍ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ اتَّصَلَ بِهِ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ كَالنَّجَاسَةِ الْبَاطِنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>