للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَاعُونِ فَلَا يُقْدَحُ فِي التَّخْلِيَةِ وَإِطْلَاقُهُمْ يُنَافِيه فَعَلَيْهِ يَصِحُّ الْقَبْضُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّ تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَلَا خِيَارَ هُنَا حَتَّى يُسْأَلَ هَلْ فَوْرِيٌّ أَمْ لَا لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ الْمَبِيعَ بَاقٍ لَمْ يَتْلَفْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ انْفَسَخَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ عَلَى الْفَوْرِ وَالْوَاجِبُ فِي التَّخْلِيَةِ التَّفْرِيغُ بِلَا إعْجَالٍ فَوْقَ الْعَادَةِ وَلَوْ كَانَ غَيْر الْمَنْقُولِ أَوْ الْمَنْقُولُ الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي غَائِبًا أَمَانَةً كَانَ أَوْ مَضْمُونًا كَفَى فِيهِ التَّخْلِيَةُ مَعَ مُضِيِّ زَمَانٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ أَيْ: عَادَة كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمَبِيعِ وَالتَّخْلِيَة فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَالنَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَحُكْمُ الْمَرْهُونِ حُكْمُ الْمَبِيعِ فِيمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَتَى الْغَرِيمُ إلَى غَرِيمِهِ بِمَالِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ لِيَأْخُذَهُ بَعْدَ وَضْعِهِ وَلَمْ يَجْرِ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ قَبْضٌ يَحْصُلُ بِهِ الضَّمَانُ لَوْ اُسْتُحِقَّ فَهَلْ يُعَدُّ قَبْضًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) الْمُعْتَمَدُ فِي هَذَا مِنْ خِلَافٍ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَتَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ وَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْمَدِينَ لَوْ وَضَعَ الدَّيْنَ بَيْنَ يَدَيْ مُسْتَحِقِّهِ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهِ لَنَالَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ اكْتَفَى بِهِ فِيهِ كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا تَسْلِيمٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ فِيهِ كَمَا يُكْتَفَى بِهِ مِنْ الْغَاصِبِ وَبِهِ فَارَقَ ذَلِكَ الْإِيدَاعَ حَيْثُ لَا يَحْصُلُ بِمِثْلِهِ وَفَارَقَ ذَلِكَ أَيْضًا عَدَمَ الضَّمَانِ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا بِأَنَّ ضَمَانَ الِاسْتِحْقَاقِ ضَمَانُ عُدْوَانٍ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ حَقِيقَةِ الْيَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَسَافَةُ التَّخَاطُبِ فَأَتَى بِهِ الْبَائِعُ إلَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفهَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا أَوْ إلَى نِصْفِهَا فَوَجْهَانِ أَوْ إلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا كَانَ قَبْضًا.

وَلَوْ وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ وَالْمُشْتَرِي تِلْقَاءَ وَجْهِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنَى مِمَّا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ فَهَذَا كُلُّهُ يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ كَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ الْجَامِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ حَاكِمٌ بِوَضْعِهِ لِذَلِكَ وَأَنْ يَضَعَهُ كَذَلِكَ بِلَا إذْنٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ نُفُوذُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ وَالْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ يَشْكُلُ عَلَيْهِ عَدَمُ نُفُوذِ إعْتَاقِ الْمَرْهُونِ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْفَرْقُ أَنَّ الرَّاهِنَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَبْدَ التَّرِكَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ حَجْرٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ قَوِيًّا جِدًّا اخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ التَّفْصِيلَ هُنَا بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ قِيَاسًا عَلَى التَّفْصِيلِ ثُمَّ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي دِينَارٍ بِثَوْبٍ فَهَلْ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الدِّينَارِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ ثَمَنٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الثَّمَنَ فِي الْعَقْدِ إذَا جَمَعَ عَرَضًا وَنَقْدًا هُوَ النَّقْدُ أَوْ لَا يَجُوزُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ دَيْنُ سَلَمٍ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ الثَّانِي.

(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْإِرْشَادِ وَبِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا لِضَمَانٍ إنْ اسْتَحَقَّ قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ ضَمِنَهُ وَهَذَا يُخَالِفُ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إطْلَاقُ الْإِرْشَادِ وَغَيْره مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيِيدِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمْت بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ ضَمَانَ الِاسْتِحْقَاقِ ضَمَانُ عُدْوَانٍ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ حَقِيقَةِ الْيَدِ وَلَا شَكَّ أَنَّ أَمْرَهُ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِمَنْزِلَةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(بَابُ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ)

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي شَجَرَةٍ مُسْتَحَقَّةِ الْإِبْقَاءِ فِي مِلْكٍ لِآخَرَ هَلْ لِلْآخَرِ جَمْعُ تُرَابٍ تَحْتَ هَذِهِ وَإِنْ أَضَرَّ بِمَالِكِ الشَّجَرَةِ بِحَيْثُ إنَّ مَنْ عَلَا التُّرَابَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ يَنَالُ ثَمَرَهَا وَوَرَقَهَا أَوْ لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ مَنْعُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ لِمَالِك الشَّجَرَةِ مَنْعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ جَمْعِ التُّرَابِ حَوْلَهَا إنْ أَضَرَّ بِهَا بِأَنْ حَصَلَ لَهَا مِنْهُ عَدَمُ نُمُوٍّ أَوْ نَحْوُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَرَّ بِمَالِكِهَا بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْجَارِ وَقَدْ قَالُوا إنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَالِكَ لَا الْمِلْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>