للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا سَبَبًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ لِاحْتِمَالِهِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى جَوَابِهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ لَمْ يَقَعْ. اهـ.

فَعُلِمَ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ فِيمَا إذَا قَالَ لَهَا أَبْرِئِينِي مِنْ صَدَاقِك وَأَنَا أُطَلِّقُك فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك مِنْهُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَاقُك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك أَوْ بِبَرَاءَتِك فَفَهِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُك الْوَعْدَ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي مُقَابِلَةِ الْإِبْرَاء فَأَرَدْت بِقَوْلِي أَبْرَأْتُك جَعْلَ الْإِبْرَاء فِي مُقَابِلَةِ الطَّلَاقِ الَّذِي يُوقِعُهُ وَأَرَدْت رَبْطَهُ بِهِ وَقَالَ الزَّوْجُ أَرَدْت ذَلِكَ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَيَبْرَأُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِرَادَتِهَا ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَتْ أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي فَطَلِّقْنِي فَإِنَّهُ يَبْرَأُ طَلَّقَهَا أَمْ لَا.

فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِنْ أَرَادَتْ وَحْدَهَا جَعْلَ الْإِبْرَاء فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَحَيْثُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ طَلَاقُك بِبَرَاءَتِك أَوْ بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك التَّعْلِيقَ عَلَى صِحَّةِ بَرَاءَتِهَا بَلْ اسْتِئْنَافَ عَقْدِ خُلْعٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ إبْرَاءٍ جَدِيدٍ تَوَقَّفَ تَمَامُ الْخُلْعِ حِينَئِذٍ عَلَى قَبُولِهَا أَوْ إبْرَائِهَا ثَانِيًا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنَّمَا قُبِلَ فِي إرَادَة ذَلِكَ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ خِلَافُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي عَلَى مِائَةٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مُرِيدًا الِابْتِدَاءَ قُبِلَ مِنْهُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ فَإِنْ اتَّهَمَتْهُ حَلَّفَتْهُ اهـ.

وَإِذَا وَصَلَ لِلْمُقَلِّدِ إفْتَاءُ بَعْضِ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ وَعَرَفَ خَطَّهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ جَازَ لَهُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْتَاطَ وَيَسْأَلَ غَيْره إنْ تَيَسَّرَ لِيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ فَهُوَ الْوَرَعُ وَالِاحْتِيَاطُ وَلَا يَجُوز لِمَنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الْإِفْتَاءِ أَنْ يُفْتِيَ أَحَدًا إلَّا بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا مِنْ مَذْهَبِهِ كَالنِّيَّةِ وَاجِبَةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْوِتْرِ مَنْدُوبٌ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُفْتِي فِيهِ بِشَيْءٍ لَكِنْ إنْ كَانَ عَدْلًا وَأَخْبَرَ عَنْ إمَام أَوْ كِتَابٍ مَوْثُوقٍ بِهِ بِحُكْمٍ فِي مَسْأَلَة مُعَيَّنَةٍ جَازَ اعْتِمَادُ خَبَرِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَأَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ اشْهَدَا إذَا مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَامْرَأَتِي الْفُلَانِيَّةُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِي الْمُتَّصِلَةِ بِمَوْتِي هَلْ يَصِحُّ هَذَا الطَّلَاق إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ لَا تَرِثَ أَوْ كَانَ مِنْ طَرِيقِ أَنْ لَا تَتَكَلَّفَ بِالْإِحْدَادِ وَإِذَا قَالَ هَذَا الشَّخْصُ أَوْ غَيْرُهُ لِامْرَأَتِهِ أَبْرِئِينِي مِنْ مَهْرِك وَهِيَ لَا تَعْلَمُ قَدْرَهُ فَأَبْرَأَتْهُ هَلْ يَبْرَأُ فَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَلَا تَرِثُ سَوَاءٌ أَقَصَدَ بِذَلِكَ حِرْمَانَهَا مِنْ الْإِرْث أَمْ لَا وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ قَدْرَهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّعْلِيقَ عَلَى تَلَفُّظِهَا بِالْبَرَاءَةِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَأَبَانَهَا بِخُلْعٍ ثُمَّ جَدَّدَ نِكَاحَهَا ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ قَالَ فِي نَفَائِسِ الْأَزْرَقِيّ إنْ فَعَلَهُ بَيْن الطَّلَاقِ وَالتَّجْدِيدِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَّا حَنِثَ فَهَلْ يُقَرَّرُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا حُكِيَ عَنْ النَّفَائِسِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا حَيْثُ قَالُوا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِصِفَةٍ كَالدُّخُولِ فَأَبَانَهَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يُطَلِّقْ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُّخُولِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ وَكَذَا إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بَعْد التَّزْوِيجِ لِأَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَعُودُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي غَيْرِهِ كَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ بَعْد زَوَالِ مِلْكِ النِّكَاحِ أَوْ الرَّقَبَةِ وَبَعْد تَجَدُّدِهِ لِتَخَلُّلِ حَالَةٍ لَا يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَرُفِعَ حُكْمُ الْيَمِينِ أَمَّا تَخَلُّلُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالرَّجْعَةُ بَيْن التَّعْلِيقِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ فَلَا يَمْنَعُ عَوْدَ الْحِنْثِ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ نِكَاحًا مُجَدَّدًا وَلَا تُخَلِّلُ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ مَا ذُكِرَ، وَاَللَّهَ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ عَلَيَّ الْحَرَامُ مِنْ زَوْجَتِي أَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ لَمْ يَكُنْ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَبَانَ إنَّهُ كَانَ فَهَلْ تَطْلُقُ وَالْحَالُ إنَّهُ نَوَى بِعَلَيَّ إلَى آخِرِهِ الطَّلَاقَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ لِعُذْرِهِ سَوَاءٌ أَنَوَى أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ فِي الْوَاقِعِ كَمَا بَيَّنْته فِي فَتَاوَى أُخْرَى بِكَلَامٍ مَبْسُوطٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَانَ بِهِ الْحَقُّ فِيهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَثُرَ اضْطِرَابهمْ فِيهَا وَاخْتِلَافُهُمْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ زَوْجَتَهُ فِي طَلَاقِهَا فَقَالَتْ كَيْف أَقُولُ فَقَالَ قُولِي أَنْتِ الثَّلَاثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>