للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا إنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ أَنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ وَبَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِالْأَوَّلِ وَبَعْدَ مُضِيِّ التَّحْلِيلِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْأَوَّلِ أَمْ بَعْدَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهَا ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتَحَلَّلَ مِنْهُ تَحْلِيلًا صَحِيحًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي دَمِ النِّفَاسِ فَلَمَّا طَهُرَتْ مِنْ ذَلِكَ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ فَأَقَامَتْ مَعَهُ مُدَّةً يَسِيرَةً ثُمَّ نَشَزَتْ عَنْهُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بِهِ فِي الْعِدَّةِ وَأَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَأَرَادَتْ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَامْتَنَعَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْفَتْوَى حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ جَوَابُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ جَدِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَمْ لَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ مُنْقَضِيَةً، وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ الْعَزِيزِ وَالرَّوْضَةِ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً لَا يَعْلَمُ أَهِيَ مُعْتَدَّةٌ أَمْ لَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. اهـ. فَهَلْ مَا نَقَلَهُ جَدُّهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا مَكَّنَتْ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ الْمُخْتَارَةُ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا إلَّا لِتَحْلِيفِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَنِكَاحُهُ بَاقٍ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ وَلَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَمَتَى فَعَلَتْ ذَلِكَ تَرَتَّبَ التَّعْزِيرُ الشَّدِيدُ وَغَيْرُهُ مِمَّا لَا يَخْفَى وَمَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ وَشَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ أَرَادَ ذُو الشُّبْهَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ صَاحِبِ الْبَيَانِ فِي بَابِ الْعِدَدِ وَلَا حَمْلَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَاحِدٍ مِمَّا سَبَقَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا أَنَّ لِذِي الشُّبْهَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ بَلْ هِيَ عَيْنُهَا فِي الْحَقِيقَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَعْجَلَتْ حَيْضَهَا بِدَوَاءٍ فَهَلْ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهَا لَوْ اسْتَعْجَلَتْهُ لَمْ تَقْضِ صَلَاةَ أَيَّامِهِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ فَسْخِ النِّكَاحِ بَعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَالًا فَقَدْ وَجَدْنَا نَقْلًا يُنْسَبُ إلَى الْأُمِّ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا فَسَخَتْ النِّكَاحَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا التَّزَوُّجُ فِي الْحَالِ فَهَلْ هَذَا النَّقْلُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: مَعَاذَ اللَّهُ أَنْ يَصِحَّ هَذَا النَّقْلُ بِإِطْلَاقِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا فَضْلًا عَنْ إمَامِهِمْ بَلْ إمَامُ الْأَئِمَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَإِنَّمَا مَحَلُّ ذَلِكَ أَنَّ فَرْضَ وُجُودِهِ فِي الْأُمِّ عَلَى فَسْخٍ وَقَعَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْوَطْءِ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِدَّةٍ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا قَبْلَهُ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَلَيْسَ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِ مَذْهَبِنَا، بَلْ غَيْرُنَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ قَائِلُونَ بِذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ لَا يَحْتَاجُ لِلسُّؤَالِ عَنْهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا أَفْتَى بِهِ الْإِمَامُ الْبَارِزِيُّ مِنْ أَنَّ ذَاتَ الْقُرْءِ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ تَتَرَبَّصَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ هَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بَيْتُ الْمَالِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي غَيْرِهِ بَلْ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنْ قَالَ بِهَا مُجْتَهِدٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَئِمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا جَازَ تَقْلِيدُهُ وَإِلَّا فَلَا.

(وَسُئِلَ) فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مُسْتَحَبَّةٌ وَفِي الْعِدَدِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟ ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا ادَّعَتْ ذَلِكَ لَا عَلَى الزَّوْجِ بَلْ لِتَتَزَوَّجَ فَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ وَلَا مُنَازِعَ لَهَا فَسُنَّ تَحْلِيفُهَا، وَالثَّانِي فِيمَا إذَا نَازَعَهَا الزَّوْجُ فَيَجِبُ تَحْلِيفُهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ طَلُقَتْ فَلَزِمَهَا أَرْبَعُ عِدَدٍ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: هِيَ أَمَةٌ لَمْ تَبْلُغْ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ فَحَاضَتْ أَثْنَاءَهَا فَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ فَعَتَقَتْ فَانْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْحَرَائِرِ فَمَاتَ الزَّوْجُ فَانْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>