للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُوزَنُ هُوَ وَظَرْفُهُ وَيُحَطُّ لِلظَّرْفِ مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ وَلِلْوَازِنِ شَيْءٌ وَلِلْحَمَّالِ شَيْءٌ وَقَدْ يَعْتَادُونَ دُخُولَ الظَّرْفِ وَقَدْ لَا فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ بَلْ إنْ اشْتَمَلَ الْبَيْعُ عَلَى جَهَالَةٍ أَوْ اشْتِرَاطٍ مَا لَيْسَ مَبِيعًا لِغَيْرِ مَالِكِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِي نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْوَقْفِ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ يَقْتَضِي أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ مَبِيعٌ كُلُّ كَذَا مِنْهُ بِكَذَا عَلَى مَا اُعْتِيدَ وَيَحُطُّ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عِشْرِينَ مَثَلًا فَلَا يَجِبُ ثَمَنُ زَيْدٍ فِي مُقَابَلَتِهِ وَكَانَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ مَرْدُودًا عَلَى ذَلِكَ بِالتَّوْزِيعِ وَمَا جُعِلَ فِي الْعَقْدِ ثَمَنًا لِلْقِنْطَارِ مَثَلًا فَهُوَ ثَمَنٌ لَهُ.

وَلَمَّا رُدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمُوَزِّعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي صُورَةٍ حَطُّ الْعُشْرِ قِنْطَارٌ وَتُسْعُ قِنْطَارٍ مِنْ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ بِكَذَا وَهَذَا مِمَّا لَا يَتَرَدَّدُ فِيهِ أَحَدٌ لِلْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ السُّكُوتِيِّ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ مُحْكَمَةٌ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ لِمَنْ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْوَقْفِ ظَاهِرٌ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ لَيْسَ مَوْجُودًا وَكَوْنُ الْعَادَةِ مُحْكَمَةٌ فِيمَا لِلْعَادَةِ فِيهِ دَخْلٌ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْبُلْقِينِيُّ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ مَا يُوزَنُ كُلَّ قِنْطَارٍ مِنْهُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يُطْرَحَ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً بِسَبَبِ الظَّرْفِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ يَزِيدُ وَقَدْ يَنْقُصُ عَنْ الْقَدْرِ الْمَطْرُوحِ

فَأَجَابَ بِأَنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الرُّويَانِيِّ كَالْأَصْحَابِ

لَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ أَزِنَهُ بِظَرْفِهِ ثُمَّ أُسْقِطُ مِنْ الثَّمَنِ بِقِسْطِ وَزْنِ الظَّرْفِ إنْ عَلِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَزْنَهُ وَقَدْرَ قِسْطِهِ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ قَالُوا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ ثُمَّ أَطْرَحُ وَزْنَ الظَّرْفِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ حَاصِلَهُ بَيْعُ السَّمْنِ جَمِيعِهِ كُلِّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ فَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ وَزْنِ الظَّرْفِ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا إطْبَاقُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السَّمْنَ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُوزَنَ الظَّرْفُ مَعَهُ وَيُحْسَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَزْنُهُ وَلَا يَكُونَ الظَّرْفُ مَبِيعًا كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي بَيْعِ السَّمْنِ أَنْ يُوزَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَوْزُونُ مَبِيعًا فَلَمْ يَصِحَّ هَكَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَا وَزْنَ الظَّرْفِ أَمْ لَا وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فِي ظَرْفِهِ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ وَيُسْقِطَ أَرْطَالًا مُعَيَّنَةً بِسَبَبِ الظَّرْفِ وَلَا يُوزَنَ الظَّرْفُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ظَاهِرٌ قَالَ وَهَذَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي تَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَسْوَاقِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ بَاعَ أَمَةً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا حَامِلٌ بِحُرٍّ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي أَصْلَ الْحَمْلِ صُدِّقَ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْعَرْضِ عَلَى الْقَوَابِلِ وَادَّعَى الْبَائِعُ حُرِّيَّتَهُ لِكَوْنِهِ أَعْتَقَهُ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ أَخْذًا بِقَاعِدَةِ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ أَدِّ حَقِّي إلَى هَذَا الصَّبِيِّ هَلْ يَبْرَأُ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ فِي الدَّيْنِ بَلْ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا وَأَمَّا مَا فِي الْوَسِيطِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ رُدَّ الْوَدِيعَةَ إلَيْهِ بَرِيءَ فَالْبَرَاءَةُ فِيهِ لَيْسَتْ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ بَلْ لِلْإِذْنِ مِنْهُ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ فِي الْإِتْلَافِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ فَأَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ عَصَى وَمَا فِي الْبَيَانِ مِنْ صِحَّةِ قَبْضِهِ وَلَوْ لِلدَّيْنِ ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّهُ نَاقَضَ نَفْسَهُ فَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لَا يَصِحُّ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْبَيْعِ هَلْ تُضْمَنُ مَنَافِعُهُ لَوْ مَكَثَ مُدَّةً عِنْدَ الْقَابِضِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرُوهُ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالسَّوْمِ مَضْمُونٌ فَيُحْتَمَلُ شُمُولُهُ لِلْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَلِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِعَيْنِ الْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَبِخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>