للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفَائِدةُ التَّاسِعةُ: وجوبُ الإخلاصُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لقولِهِ: {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ}.

الفَائِدةُ الْعاشِرَة: أن دارَ الإسلامِ تُضافُ إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ؛ لأنها مكانُ عبادَتِهِ، لقوله: {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ}، وهذه الإضافَةُ كما تَقَدَّمَ ليْسَتْ إضافَةَ خلْقٍ وتكوينٍ؛ لأن كلَّ الأرَاضِي للَّه عَزَّ وَجَلَّ، ولكِن إضافَة تشريفٌ، وأخَصُّ من ذلك أن أضافَ المكانَ المعَيَّنَ إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مثل: المساجدُ بيوتُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

لو قال قائلٌ: الذين يُسَافِرُونَ من بلادِ الإسلامِ إلى بلادِ الكُفْرِ ويُقِيمُونَ عندهم، ويستَطِيعُونَ إقامَةَ شعائرِ الإسلامِ؛ هل يَجبُ عليهم أن يَسُبُّوا آلهةَ الكُفَّارِ ويُنْكِرُوا عليهم، ويُظْهِرُوا المخالَفَة لهؤلاءِ الكُفَّارِ؟

الجواب: الذين يُسَافِرُون إلى بلادِ الكُفَّار إذا كانوا يُقِيمونَ عِبادَتَهم مثلَ صلاةِ الجُمعَةِ وإقامَةِ الجماعاتِ والأمْرِ بالمعْروفِ والدَّعْوَةِ إلى اللَّهِ، فليس بواجبٍ عليهم أن يَسُبُّوا آلهِةَ الكُفَّارِ ولا أن يُظِهُروا لهم المخالَفَةَ؛ لأنهم سيُخْرِجُونهم وسَيُؤْذُونهم، والكافِرُ يُقَرَّ على دِينِهِ عندَ عدَمِ الاستِطَاعَةِ.

لكني أَرَى أن السَّفَر إلى بلادِ الكُفَّارِ لا يجوزُ إلا بشُروطٍ:

الشرطُ الأَوَّلُ: الحاجَةُ، بحيث يسَافِرُ إلى شيءٍ لا يُوجَدُ في بَلَدِهِ مثل دَراسات لا توجدُ في بلَدِهِ، أو مَرَضٌ يحتَاجُ إلى علاجٍ لا يُوجَدُ في بَلَدِهِ، وما أشْبَه ذَلِك.

الشرطُ الثَّانِي: أن يكونَ عندَهُ مِنَ العِلمِ ما يَدْفَعُ به الشُّبهاتُ، فإن كان ليس عندَه من العِلْمِ ما يدْفَعُ به الشُّبهاتُ فلا يجوز؛ لأنه حِينئذٍ يُلَبَّسُ عليه دِينُه ويَضِلُّ.

الشَّرطُ الثالثُ: أن يكونَ عِندَهُ من التَّقْوى ما يَدْفَعُ به الشَّهواتِ، فإن كان الإنسان ضَعِيفًا في دِينِهِ ولا تَقْوَى عنْدَهُ فإنه لا يجوزُ له السفر؛ لما في تلك البلاد

<<  <   >  >>