للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} وفي الأخرى {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام: ١٥١]، أي: خشية إملاق بكم، ولهذا أيضاً ذَكَّرَ الضمير، ومن ذهب إلى الأول قال: إنما ذَكَّرَ وإن كان المراد به البنات حملاً على لفظ الأولاد.

{إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)} ذنباً عظيماً، والخِطْءُ والخَطأُ لغتان، كمِثْل ومَثَل.

وقيل: الخِطْءُ: السهو، والخَطَأ: العمد (١)، والِخطاء (٢) مصدر فَاعَلَ فإن النُّحاة يُنكرون المدّ فيه مكسوراً ومفتوحاً (٣).

{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} وطء المرأة من غير نكاح ولا ملك يمين.

{إِنَّهُ} إن الزنا.

{كَانَ فَاحِشَةً} منكراً من المعاصي، والفاحشة: ما اشتد قبحه (٤)، والتاء للمبالغة، ويجوز أن يكون تقديرها: خلة أو خصلة (٥) فاحشة، وأفاد {كَانَ} أنه لم يزل محرماً.

{وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} أي: وساء السبيل (٦) إلى الجماع سبيل الزنا.

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} يريد المؤمن وكذلك الذِّمي والمعاهد (٧).

{إِلَّا بِالْحَقِّ} إلا أن (٨) يصير قتلها حقاً، وهو القصاص والارتداد وسائر ما يبيح دم المسلم.

{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} من غير أن أتى ما يبيح دمه.

{فَقَدْ جَعَلْنَا} حكمنا.

{لِوَلِيِّهِ} وارثه، وقيل: ولي الدم.

{سُلْطَانًا} قتادة: هو القَوَد (٩).


(١) وإلا فإن المشهور هو العكس، كما في كتب التفسير واللغة، مثل «اللسان» (خطأ).
(٢) سقطت كلمة (والخطاء) من (ب).
(٣) ينظر لبيان ذلك: «الحجة» لأبي علي الفارسي ٥/ ٩٦ - ٩٧، و «الفريد» للمنتجب الهمداني ٤/ ١٨٠ - ١٨١.
(٤) في (ب): (ما اشتد فحشه).
(٥) قوله (خلة أو) سقط من (ب)، وفي (د): (و) بدلاً من (أو).
(٦) في (ب): (وساء سبيلاً إلى ... ).
(٧) في (ب): (المعاهد والذمي).
(٨) في (ب): (إلى أن).
(٩) أخرجه الطبري ١٤/ ٥٨٤.

<<  <   >  >>