(٢) في (ب): (استئناف حكم). (٣) هكذا في الأصول الثلاثة، والظاهر أن المقصود: نعومة الوطء، قال الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٢٩٧: «وقيل إن الأنعام تقع على هذه الأصناف الثلاثة وعلى الظباء وبقر الوحش، ولا يدخل فيها الحافر؛ لأنه أُخذ من نعومة الوطء» ونقله الرازي في «التفسير الكبير» ١١/ ٩٩ عن الواحدي كذلك. وفي «المحكم» لابن سيده ٢/ ١٣٨: التَّنَعُّم: التَّرفُّه، والاسم: النَّعْمَةُ. والمقصود والله أعلم: أنها سميت الأنعام: لما في مشيها من نعومة ولين كما قاله السمين الحلبي في «الدر المصون» ٣/ ٦١. (٤) أخرجه الطبري ٨/ ١٢، وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» ٥/ ١٦٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٥) قال الطبري ٨/ ١٥: «وقد قال قومٌ: بهيمة الأنعام: وحشها؛ كالظباء وبقر الوحش والحُمر» ولم يسند لهذا القول آثاراً إلى أحد من الصحابة أو التابعين. (٦) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل العَدوي القرشي، أحد المكثرين من الرواية، ولد بعد البعثة بثلاث سنين، فلم يشهد بدراً ولا أحداً لصغره، توفي سنة (٧٣ هـ). انظر: «الإصابة» ٤/ ١٨١، و «تقريب التهذيب» (ص ٣١٥). (٧) أخرجه الطبري ٨/ ١٣ - ١٤.