انظر: «سير أعلام النبلاء» ٩/ ١٣٤، و «الموسوعة الميسرة» ٣/ ٢٠٢٥. (٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٣١٣، و «بدائع الصنائع» ٥/ ٤٤. (٣) في نسخة (ب): (للصيد ويؤدبه). (٤) قال في «لسان العرب» (ضرا): (وكلبٌ ضارٍ بالصيد، وقد ضَرِيَ ضراً وضِرَاءً وضَراءً - الأخيرة عن أبي زيد - إذا اعتاد الصيد ... يقال: ضَرِيَ الكلب وأَضْراهُ صاحبه، أي: عَوَّده وأغراه به+. (٥) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني الهلالي، أبو محمد، وأبو القاسم، أخذ عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم، وقيل لم يلق ابن عباس، كانت له اليد الطولى في التفسير، وكان سفيان الثوري يقول: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وتوفي سنة (١٠٢ هـ وقيل ١٠٥ هـ، وقيل ١٠٦ هـ). انظر: «تقريب التهذيب» (ص ٢٨٠)، و «الموسوعة الميسرة» ٢/ ١٠٦٩. (٦) انظر: «تفسير الطبري» ٨/ ١٠٥، و «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٣١٣ - ٣١٤، و «الجامع» للقرطبي ٦/ ٦٧، و «تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة» لفضيلة الدكتور: سليمان اللاحم (ص ١٠٢ - ١٠٤).