للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحوج وألجئ في مجاعة، مشتقّة من: خماص البطن، فَأَكَل {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} مائل له، بأن يأكلها تلذذاً مجاوزاً حد الشبع، {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} أي لمن أكل {رَحِيمٌ} حيث رخص، ويحتمل {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)} فليأكل منها.

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} في سبب النزول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَمَر بقتل الكلاب، فجاء ناسٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: ما هذه الأمة التي تقتلها (١)؟ فسكت، فأنزل الله هذه الآية، فأُذِنَ في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهي عن إمساك ما لا نفع فيه منها (٢).

وعن سعيد بن جبير: أنها نزلت في سؤال عدي بن حاتم وزيد الخيل (٣) حين جاءا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: إنا قوم نصيد (٤) بالكلاب فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما لا ندرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منه؟ فأنزل الله هذه الآية (٥).

{قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} الحلال، وقيل: المأذون في أكله، وقيل: المستلذ، لأن التي حرمت غير مستلذة، وقيل: الطيبات: ما لم يجر ذكره في المحرمات.

{وَمَا عَلَّمْتُمْ} أي: وصيد ما علّمتم، أي: علمتموه الصيد (٦)، {مِنَ الْجَوَارِحِ} الكواسب للصيد على أهلها، وهي الكلاب والفهود والبزا ة والصقور وغيرها،


(١) يعني: ماذا يَحِلُّ لنا منها، كما هو صريح في مصادر الرواية.
(٢) أخرج الرواية التي ذكر فيها سبب النزول: الطبري ٨/ ١٠٠، والطبراني في «الكبير» (٩٧٢)، والحاكم ٢/ ٣١١، والبيهقي ٩/ ٢٣٥، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٩١)، وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» ٥/ ١٩٠ إلى: الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٣) هو الذي غيَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- اسمه إلى: زيد الخير.
انظر: «الإصابة» ٢/ ٦٢٢، أما عدي بن حاتم، فهو الجواد ابن الجواد، توفي سنة (٦٨ هـ).
انظر: «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٥.
(٤) في نسخة (جـ): (نصيب).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ٥/ ٦٠ - ٦١، ولم يعزه السيوطي لغيره.
(٦) سقط من نسخة (ب) قوله: (ي وصيد ما علمتم، أي علمتموه الصيد).

<<  <   >  >>