(٢) انظر: النكت والعيون (٤/ ٧١). (٣) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (ك: الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ح: ٦٨٣٠).
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ناسخ للحبس والإيذاء الوارد في قوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ {يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: ١٥] وهذا في حق البكرين، وأن حكم الرجم للزاني المحصن ثابت بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا القول ذهب الإمام الشافعي في أحكام القرآن (١/ ٣٠٤). قال الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ١٥١) "لم يختلف السلف في أنه- أي: الحبس الإيذاء - منسوخ غير ثابت الحكم". وقال ابن عطية في المحرر (٢/ ٢٢) "أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور". وانظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (٣٩)، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (١٣٢)، الناسخ والنسوخ للنحاس (٢/ ١٦٢، وما بعدها).