للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلفوا؛ فمنهم من قال: أبيح ذلك بإذن، ومنهم من قال: بغير إذن.

سعيد بن المسيب: نزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج، وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا منها إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لاتكون أنفسهم بذلك طيبة فأنزل الله هذه الآية، وهذا القول هو المرضى عند أهل التأويل (١).

وقال الحسن، وعبد الرحمن بن زيد: "انتهى الكلام على قوله {حَرَجٌ} والمراد: لاحرج عليهم في القعود عن الجهاد وغير مما رخص لهم فيه كقوله في الأخرى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ}) الآية [الفتح: ١٧] " (٢).

ثم قال {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} أي: حرج (٣).

{أَنْ تَأْكُلُوا} أي: في أن تأكلوا. {مِنْ بُيُوتِكُمْ} الآية، وقال بعضهم: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} إلى آخر الآية (٤) منسوخة.


(١) انظر: الوسيط للواحدي (٣/ ٣٢٩)، وأخرج نحوه النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٥٦٥) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) انظر: جامع البيان لابن جرير (١٧/ ٣٦٩).
(٣) في ب: "حرج" بغير "أي".
(٤) في ب: "إلى آخر السورة"، والمثبت هو الصواب.

<<  <   >  >>