انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٧/ ٥)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢١٩). (٢) في أ "ما روى معمر عن أبي هريرة "، وفي ب "ما روى معمر عن الزهري". والحديث أخرجه البخاري (ك: النفقات، ح: باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم "من ترك كَلاًّ أو ضياعاً فإليّ، ح: ٥٣٧١")، ومسلم (ك: الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته، ح: ١٦١٩) عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة. (٣) في أ "في الحرمة والتحريم". (٤) على ثلاثة أوجه، الأول: تثبت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمته عليه الصلاة والسلام. الثاني: لا يثبت لهن ذلك، بل هن كسار النساء. الثالث: من دخل بها منهن ثبتت حرمتها، وحرم نكاحها وإن طلقها، حفظاً لحرمته، وحراسة لخلوته، ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٥٤٢)، أحكام القرآن للقرطبي (١٤/ ١٢٥). (٥) وهي مروية عن أبيّ بن كعب، وابن عباس.
انظر: البحر المحيط (٧/ ٢٠٨)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٧٧)، وهي قراءة شاذة.